للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوارث منهما نفقة مورثه، وليس له دفع زكاته إليه.

ويقول الشيعة الجعفرية: تعطى الزكاة لجميع الأقارب إلا من تلزمه نفقته، جاء فى المختصر النافع (١): إن من شروط‍ الزكاة ألا يكون المعطى ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك ويعطى باقى الأقارب.

ويقول ابن حزم الظاهرى (٢): من كان أبوه أو أمه أو ابنه أو أخوته أو امرأته من الغارمين، أى مدينين أو غزوا فى سبيل الله، جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض، لأنه ليس عليه أداء ديونهم، ولا عونهم فى الغزو كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء، ومقتضاه أن من تلزمه نفقتهم لا تدفع الزكاة لهم، وقد تقدم رأيه فى النفقة لابن الأخ.

ونص الزيدية (٣): على أن الزكاة لا تجزئ فى أصوله أو فروعه ولا فيمن يلزمه إنفاقه حال الإخراج إذ ينتفع بها بإسقاط‍ النفقة.

ونص الإباضية (٤): على أن الرجل لا يعطى زكاته لكل من تلزمه نفقته.

(انظر مصطلح زكاة).

[ابن الأخت]

ابن الأخت قد يكون ابن أخت شقيقة أو لأب أو لأم، أما الابن رضاعا من الأخت النسبية أو الابن النسبى من الأخت الرضاعية فيرجع فيه إلى رضاع.

وابن الأخت رحم محرم لخالته فيحرم عليه نكاحها.

ميراث ابن الأخت:

يشمل الكلام فى ميراث ابن الأخت نقطتين:

الأولى: ميراثه باعتباره من ذوى الأرحام والثانية: كيفية توريثه عند من يقول بتوريثه.

وقد اختلف الفقهاء فى النقطة الأولى:

فمذهب الحنفية والحنابلة والإمامية والزيدية والإباضية أنه من الوارثين باعتباره من ذوى الأرحام، لأن ذوى الأرحام يرثون عندهم.

أما المالكية فلهم فى ذلك آراء: فرأى متقدميهم أن ذوى الأرحام لا ميراث لهم، ويعطى المال الباقى بعد أصحاب الفروض والعصبات أو المال كله عند عدم وجود أحد منهم لبيت المال، ولو كان غير منتظم، واتفق شيوخ المالكية المعتد بهم بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام، إذا كان بيت المال غير منتظم، وقيل أن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين، لا عن الميت، والقياس صرفه فى مصارف بيت المال إن أمكن، وذو الرحم أولى إن كان من مصارف بيت المال.

وعند الشافعية رأيان: الأول وهو المذهب عدم توريث ذوى الأرحام ويصرف فى مصالح المسلمين.


(١) ص ٧٩.
(٢) المحلى ج‍ ٥ ص ٤٤٧.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ١٧٧.
(٤) شرح النيل ج‍ ١ ص ١٤٥.