للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا اعتق الموهوب له الهبة أو باعها قبل أن يقبضها أو وهبها، فانها تكون ماضية ويعد فعله ذلك حوزا لها اذا أشهد على ذلك وأعلن بما فعله (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج أن الموهوب له اذا أكل الهبة أو أعتقها اعتبر ذلك منه قبضا للموهوب. ما دام ذلك قد سبق بالاذن له من الواهب (٢).

أما اذا قبضه بغير اذنه فانه يكون فى ضمانه (٣).

وذكر صاحب نهاية المحتاج أنه لا يصح من الأب أن يرجع فى هبته لابنه اذا كان الموهوب قد استهلك ببيعه كله أو بعضه - بالنسبة لما باعه - وكذا بوقفه، وبتخمر عصير ما لم يتخلل، لأن ملك الخل سببه ملك العصير.

وألحق به الأذرعى دبغ جلد الميتة، فلو زرع الحب أو تفرخ البيض امتنع الرجوع كما جزم به ابن المقرى فى روضه تبعا لصاحب الحاوى الصغير وغيره.

ويفرق بينه وبين غيره فى الغصب حيث يرجع المالك فيه، وان تفرخ ونبت بأن

استهلاك الموهوب يسقط‍ به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط‍ به حق مالكه (٤).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب المغنى أنه يشترط‍ لجواز رجوع الأب فى هبة ولده أن تكون باقية فى ملك الأبن، فان خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو ارث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها، لأنه ابطال لملك غير الوالد.

وكذا لا يجوز للوالد أن يرجع فى هبته لولده اذا كانت العين غير باقية فى تصرف الولد، فان استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن الملك فيها لا يجوز نقله الى غير سيدها.

وكذا ان رهن العين أو أفلس وحجر عليه لم يملك الأب أن يرجع فيها لأن فى ذلك ابطالا لحق غير الولد (٥).

وان تلف بعض العين أو نقصت قيمتها، لم يمنع الرجوع فيها ولا ضمان على الابن فيما تلف منها، لأنها تتلف على ملكه، وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله (٦).


(١) شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ٧ ص ١٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج ج ٥ ص ٤١١ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍، ١٩٣٨ م.
(٣) نهاية المحتاج للرملى ج ٥ ص ٤١١ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٤١٥، ص ٤١٦ الطبعة المتقدمة.
(٥) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى ج ٦ ص ٢٧٤، ٢٧٥ الطبعة الاولى طبع فى مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٦) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٨١ الطبعة المتقدمة.