للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعين عن احدهما صح مطلقا سواء كان قبل الوقوف والطواف أو بعدهما ويجعل ثوابه لأحدهما (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «بداية المجتهد» انه ليس من شرط‍ وجوب حج المرأة ان يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها الى السفر للحج وتخرج المرأة للحج اذا وجدت فقه مأمونة (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «نهاية المحتاج» ان الاستطاعة نوعان استطاعة مباشرة واستطاعة بالغير واستطاعة تحصيل الحج بالغير ان من مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى امكان الرمى والطواف والسعى ان دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وان لم ترجع القافلة ووجب الاحجاج عنه من تركته ولا بد منه كما يقضى منها دينه سواء فى المتصرف فيها أكان وارثا أم وصيا أم حاكما والعمرة اذا استقرت كالحج فيما تقرر وان لم يوصى بذلك فان لم تكن له تركة استحب لوارثه الحج عنه بنفسه أو نائبه ولأجنبى ذلك وان لم يأذن له الوارث ويبرأ به الميت، وفارق الصوم حيث توقف على ابن منه بأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج والأصل فى ذلك ما صح أن امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وما صح أيضا:

ان امرأة قالت يا رسول الله ان أمى ماتت ولم تحج قط‍ فأحج عنها؟ قال: «حجى عنها» وأن رجلا قال يا رسول الله ان أختى نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال:

لو كان على أختك دين كنت قاضيه؟ قال نعم قال: فأقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء.

فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط‍ بالموت فوجب أن يعطى حكمه (٣).

والمعضوب. العاجز عن الحج بنفسه. ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه الحج لانه مستطيع بغيره ويشترط‍ كون الأجرة فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط‍ نفقة العيال ولا غيرها من المؤن ذهابا وايابا لاقامته عندهم وتمكنه من تحصيل مؤونته ومؤونتهم ولو وجد دون الأجرة ورضى الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون المنة فى المال فلو لم يجد أجرة وأعطى له ولده أو أجنبى مالا للأجرة لم يجب قبوله فى الأصح لما فيه من المنة والثانى يجب كبذل الطاعة والأب كالابن فى أصح احتمالى الامام وعلى الأول لو كان الولد المطيع عاجزا عن الحج أيضا وقدر على ان يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج عن المبذول له. ولو بذل الولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى الطاعة فى فعل النسك


(١) فتح المعين على شرح الكنز للسيد محمد ابى السعود المصرى ح‍ ١ ص ٥٥٩، ٥٦٠.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ح‍ ١ ص ٢٦٠.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لمحمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المتوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير ح‍ ٣ ص ٢٣٥ وما بعدها ٢٤٥.