للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان السبب الوصية والى ورثة المورث ان كان السبب الميراث لأن الاقرار فى الحقيقة للوصى والمورث وينتقل للحمل بعد ولادته حيا.

وحيث خرج ميتا ظهر أنه غير مستحق للوصية ولا للميراث فيذهب المال الى مستحقيه وهم ورثة الموصى او ورثة المورث .. وان خرج الحمل حيا فان كان واحدا كان له المقدار المقر به وحده مهما بلغ فى فصلى الوصية والميراث.

وان كان متعددا. قسم المبلغ المقر به ببنهم بالسوية ايضا ان كان الاستحقاق بسبب الوصية وقسم بينهم للذكر مثل حظ‍ الانثيين ان كان الاستحقاق بسبب الميراث. لان هذه هى قسمة الميراث بحكم الشارع.

هذا اذا بين المقر سببا صالحا لملكية الحمل المقر له - المقر به .. فان بين سببا غير صالح بأن كان مستحيلا كأن يقول لحمل فلانه الف درهم ثمن مبيع اشتريته منه او بدل قرض اقترضته منه وما اشبه ذلك من الاسباب غير المقصورة او اجمل ولم يذكر سببا اصلا لم يصح الاقرار لأن ثبوت ملك الحمل فى المقر به غير ممكن وقال محمد ان سكت ولم يذكر سببا يصح الاقرار حملا لكلامه على سبب صالح لأن كلام العاقل يصان عن العبث بقدر الامكان.

[الاقرار للصبى الرضيع]

أما الاقرار للصبى الرضيع فأنه صحيح ويلزم المقر ما اقر به له سواء ذكر سببا صالحا للملك كالوصية والميراث او لم يذكر سببا اصلا او ذكر سببا مستحيلا وغير متصور من الصبى كالقرض والبيع .. ويحمل السبب غير المقصود على أنه حصل من وليه واسند الى الصبى على سبيل المجاز. وذلك لثبوت الولاية عليه بخلاف الحمل فانه لا يملى عليه احد مادام حملا فلم يكن حمل الاقرار عند ذكر سبب غير صالح على محمل صحيح.

[الاقرار العام]

كما يصح الاقرار بالديون والاعيان المميزة وبالحقوق المجهولة يصح ايضا الاقرار العام بأن يقول جميع ما فى يدى من قليل وكثير لفلان او جميع ما فى يدى لفلان او جميع ما ينسب الى فلان فهذا الاقرار صحيح. وكان لفلان المقر له أن يأخذ جميع ما فى يد المقر وقت الاقرار بحكم هذا الاقرار العام .. فان اختلفا فى عين فقال المقر له كانت فى يدك وقت الاقرار فأنا استحقها بمقتضاه، وقال المقر: لم تكن بيدى وقته وانما تملكتها بعد ذلك كان القول قول المقر الا أن يقيم المقر له البينة على أنها كانت بيده وقت ان اقر فانه حينئذ يقضى له بها.

[الاقرار بالدين والوديعة]

لو قال: لفلان على مائة جنيه او لفلان قبلى مائة جنيه كان مقرا بدين لأن على صيغة اجاب وقبلى ينبنى عن الضمان. والواجب والمضمون هو الدين. ولا يحمل على انه اقرار بوديعة لأنها غير مضمونة الا اذا وصل كلمة وديعة بكلامه بأن يقول: لفلان على او قبلى مائة جنيه وديعة. فانه يصدق حينئذ ويكون مقرا بوديعة .. ولو قال لفلان عندى او معى او فى بيتى او فى صندوقى او فى كيسى الف جنيه كان اقرارا بالأمانة لا بالدين لأنه اقرار يكون الشئ فى يده. وذلك يتفرع الى مضمون وأمانة فيثبت اقلهما وهو الأمانة لأنه المتيقن .. ولو صرح بالدين فيما