للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعونة فأحضره فإذا حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره إن رأى ذلك بحسب ما يراه تأديبا له إما بالكلام وكشف رأسه أو بالضرب أو بالحبس فإن اختبأ بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا أنه أن لم يحضر سمر بابه وختم عليه ويجمع أماثل جيرانه ويشهدهم على أعذاره فإن لم يحضر وسأل المدعى أن يسمر عليه منزله ويختم عليه وتقرر عند الحاكم أن المنزل منزله سمره أو ختمه، فإن لم يحضر بعث الحاكم من ينادى على بابه يحضره شاهدى عدل أنه إن لم يحضر مع فلان أقام عنه وكيلا وحكم علمه. فإن لم يحضر أقام عنه وكيلا وسمع البينة عليه وحكم عليه كما يحكم على الغائب وقضى حقه من ماله إن وجد له مالا، وهذا مذهب الشافعي وأبى يوسف وأهل البصرة حكاه عنهم أحمد. وإن لم يجد له مالا ولم تكن للمدعى بينة فكان أحمد ينكر التهجم علمه ويشهد عليه حتى يظهر وقال الشافعي إن علم له مكانا أمر بالهجوم علمه فيبعث خصيانا أو غلمانا لم يبلغوا الحلم وثقات من النساء معهم ذوو عدل من الرجال فيدخل النساء والصبيان فإذا حصلوا في صحن الدار دخل الرجال ويؤمر الخصيان بالتفتيش ويتفقد النساء النساء فإن ظفروا به أخذوه فاحضروه وإن استعدى على غائب نظرت فإن كان الغائب في غير ولاية القاضي لم يكن له أن يعدى عليه وله الحكم عليه. وإن كان في ولايته وله في بلده خليفة فإن كانت له بينة تثبت الحق عنده وكتب به إلى الخليفة ولم يحضره وإن لم تكن له بينة حاضرة نفذه إلى خصمه ليخاصمه عند خليفته وإن لم يكن له فيه خليفة وكان فيه ممن يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما وإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له حرر دعواك لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار وقيمه الكلب أو خمر الذمى فلا يكلفه الحضور لما لا يقضى عليه به مع المشقة فيه بخلاف الحاضرة فإنه لا مشقة في حضوره فإذا تحررت بعث فاحضر خصمه بعدت المسافة أو قربت. وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف إن كان يمكنه أن يحضر ويعود فيأوى إلى وضعه أحضره وإلا لم يحضره ويوجد من يحكم بينهما، وقيل إن كانت المسافة دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا. وما يدل لنا أنه لابد من فصل الخصومة بين المتخاصمين فإذا لم يكن إلا بمشقة فعل ذلك كما لو امتنع من الحضور فإنه يؤدب ويعزر ولأن إلحاق المشقة به أولى من إلحاقهما بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما وإن كانت امرأة برزة لم يشترط في سفرها هذا محرم نص عليه أحمد لأنه لحق أدبى وحق الآدمى مبنى على الشح والضيق.

[مذهب الزيدية]

جاء في البحر الزخار أن على القاضي أن يأمر بإحضار المدعى عليه، فإن لم يمتثل لأعوانه أعذر إليه بأمر من السلطان، ويعزر بحبس أو ضرب بعد قيام الشهادة الكاملة أن تأخره لغير عذر لقول الله عز - وجل: {فَتَبَيَّنُوا} (١)، وينادى على بابه فإن اختفى سمر عليه بابه، فإن لم يؤثر هجم عليه بالنساء ثم المراهقين، ثم الرجال ذوى الأمانة لفعل


(١) الآية رقم ٦ من سورة الحجرات.