للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: يحرم السم كله بجميع أصنافه جامدا كان أم مائعا ان كان يقتل قليله وكثيره ولو كان كثيره يقتل دون قليلة كالأفيون والسقمونيا حرم الكثير القاتل أو الضار دون القليل.

وهذا يفيد أن كثير الأفيون حرام دون قليلة (١).

[البنج وجوزة الطيب ونحوهما]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدر وحاشية ابن عابدين: ويحرم أكل البنج وهو نبات يسمى بالعربية شيكران - يصدع ويسبت أى ينوم ويضعف الحركة. ويخلط‍ العقل.

فاستعمال الكثير منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية.

وأما القليل فان كان للهو حرم وان سكر منه يقع طلاقة، لأن مبدأ استعماله كان محظورا.

وان كان استعماله للتداوى وحصل منه اسكار فلا حرمة، وكذا تحرم جوزة الطيب، لأنها مسكرة، والمراد بالاسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة، لأنها من خصوصيات المسكر المائع، فلا ينافى أنها تسمى مخدرة ومثله بل أولى منه البرش وهو شئ مركب من البنج والأفيون وغيرهما.

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل: «ولا خلاف فى تحريم القدر المغطى للعقل من كل شئ (٢).

وقد اختلف فى البنج هل هو مسكر أو مفسد؟ والمفسد ما صور خيالات دون تغيب حواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدة.

ولا خلاف فى تحريم القدر المفسد من البنج (٣) .. وكذلك الجوزاء من المخدرات وقال ابن فرحون واما العقاقير الهندية، فان أكلت كما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها، وان أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم، ولا يحرم منها الا ما أفسد العقل.

وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والبنج والسيكران من المفسدات قليلها جائز وحكمه الطهارة.


(١) الروضة البهية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٨٦، ٢٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل المعروف بالحطاب ج ٢ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة.