للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو غلهما لعنقه بلا عذر وصلى، كذلك أعاد صلاته وان غلهما لعذر أو غلهما غيره لم يعد الصلاة.

ولا يصلى (١) مدافع لأخبثين وهما البول والغائط‍ فان صلى كذلك أعاد الصلاة.

ولا يصلى (٢) عاقص شعره لأجل الصلاة جمعه بضفر أو فتل أو بدونهما فى الصلاة خلف فقاه أو جانبا ولا عاقده أمامه أو جامعه بلا عقد قبل الصلاة أو فيها على القولين ولو امرأة وان فعل أعاد صلاته.

وقيل لا ان فعل قبلها مطلقا أو جمعه فيها أو كفه خلف أو امام فيها بلا صفر أو فتل.

حكم اعادة الصلاة الحاضرة

بالنسبة لعدم ترتيب الفوائت:

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٣): أنه يجب مراعاة الترتيب بين الصلاة الوقتية والصلاة الفائتة.

وكذلك يجب مراعاة الترتيب بين الفوائت اذا كانت الفوائت فى حد القلة.

أما وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والصلاة الفائتة فلما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلّى الله عليه وآله وسلم انه قال: من نسى صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل مع الامام وليجعلها تطوعا، ثم ليقض ما تذكر، ثم ليعد ما كان صلاه مع الامام.

وهذا عين مذهبنا أنه تفسد الفرضية للصلاة اذا تذكر الفائتة ويلزمه الاعادة.

وأما وجوب الترتيب بين الفوائت اذا كانت فى حد القلة فلما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل عن أربع صلوات يوم الخندق قضاهن بعد هوى من الليل على الترتيب ثم قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى.

ويبنى على هذا اذا ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدرى أيتهما أولى فانه يتحرى، لأنه أشتبه عليه أمر لا سبيل الى الوصول اليه بيقين وهو الترتيب فيصار الى التحرى فان مال قلبه الى شئ عمل به.

وان لم يستقر قلبه على شئ وأراد الأخذ بالثقة يصليهما ثم يعيد ما صلى أولا أيتهما كانت الا أن البداءة بالظهر أولى، لأنها أسبق وجوبا فى الأصل فيصلى الظهر ثم العصر ثم يعيد الظهر، لأن الظهر لو كانت هى التى فاتت أولا فقد وقعت موقعها وجازت، وكانت الظهر التى أداها بعد العصر ثانية نافلة له.

ولو كانت العصر هى المتروكة أولا كانت الظهر التى أداها قبل العصر نافلة له فاذا أدى العصر بعدها فقد وقعت موقعها وجازت.


(١) شرح النبيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٨٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٩٠ الطبعة السابقة
(٣) بدائع الصنائع ج ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة