للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: تحد الأمة إذا توفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، مثل عدتها وليس على أم الولد إحداد إذا مات سيدها ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وانما الاحداد على زوات الأزواج (١): انظر مصطلح «عدة».

[مذهب الشافعية]

وقال الشافعى فى الأم: وعدة المتوفى عنها من يوم يموت عنها زوجها فإن لم يأتها نبأ وفاة حتى انقضت عدتها لم تستأنف عدة جديدة. وكذلك لو لم يأتها نبأ الوفاة حتى يمضى بعض عدتها أكملت ما بقى من عدتها حادة، ولم تعد ما مضى منها.

وإن بلغها يقين وفاته ولم تعرف اليوم الذى مات عنها فيه اعتدت من يوم استيقنت وفاته حتى تكمل عدتها، ولم تعتد بما شك فيه كأن شهد عندها أنه مات فى رجب، وقالوا لا ندرى فى أى رجب مات فتعتد فى آخر ساعات النهار من رجب فاستقبلت بالعدة شعبان، وإذا كان اليوم العاشر بعد الأربعة الأشهر فى آخر ساعات النهار، حلت، فكانت قد استكملت أربعة أشهر وعشرا (٢).

وهذا إذا لم تكن حاملا، وإلا فإن أمد الإحداد ينتهى بوضع حملها. قصرت المدة أم طالت.

وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن لم تضع الحمل. وهذا بالنسبة للزوج، أما إذا كان الإحداد على غير زوج فلا يزيد عن ثلاث ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم:

لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٣)».

[مذهب الحنابلة]

إذا كانت حاملا فحتى تضع.

[مذهب الظاهرية]

وافقوا الجمهور فى مدة الإحداد على الزوج، وعلى غيره من الأوقات.

قال ابن حزم: لو التزمت المرأة ثلاثة أيام على أب أو أخ او ابن أو أم أو قريب أو قرينة، كان ذلك مباحا واستدل بنحو الرواية التى سقناها قريبا.

؟ أما إن كانت المتوفى عنها حاملا فقد ذكر بشأنها أنه إن كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد من الإحداد أربعة أشهر وعشر فأقل - إن وضعت قبل مضيها - ولا نوجبه عليها بعد ذلك، لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة أشهر وعشر فقط‍.


(١) الباجى على الموطأ ج‍ ٤ ص ١٤٨.
(٢) الأم ج‍ ٥ ص ٢١٤.
(٣) الباجى ج‍ ٤ ص ١٤٥، والنووى ج‍ ١٠ ص ١٤٢، ١٤٣.