للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك اذا كانت هى خرساء لأن قذفها لا يوجب الحد لاحتمال أنها تصدقه أو لتعذر الاتيان بلفظ‍ الشهادة (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى ان الأخرس يلاعن بما يفهم منه من اشارته أو كتابته وتكرر الاشارة أو الكتابة من الأخرس مثل تكرر اللفظ‍ ولو انطلق لسانه فقال لم أرد ذلك لم يقبل منه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: أنه اذا لاعن الشخص بالاشارة أشار بكلمة الشهادة أربع مرات، ثم بكلمة اللعن، وان لاعن بالكتابة كتب كلمة الشهادة أربع مرات ثم كلمة اللعن ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار اليها أربعا جاز.

قال الرافعى: وهذا جمع بين الاشارة والكتابة وهو جائز لا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة كما صرح به فى الشامل والتتمة وغيرهما وان كان النص على خلاف ذلك.

ولو نطق لسان الأخرس من بعد قذفه ولعانه بالاشارة ثم قال لم أرد القذف. باشارتى لم يقبل منه لأن اشارته أثبتت حقا لغيره أو قال:

لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة.

وانما جاز لعان الأخرس باشارة مفهمه أو كتابة بخطه لأنهما فى حقه كالنطق من الناطق وليس كالشهادة منه لضرورته اليه دونها لان الناطقين يقومون بها (٣).

وذكر صاحب نهاية المحتاج: أننا لو افترضنا تغليب الشهادة على اللعان فان من اعتقل لسانه مضطر اليها هنا بخلافه هناك يعنى فى الشهادة لأن الناطقين يقومون بها وما تقرر من التسوية بين الزوجين فى اللعان بالاشارة هو المعتمد وان نقل عن النص أن الزوجة لا تلاعن بالاشارة لانها غير مضطرة ويؤخذ من علته تلك أن محل عدم ملاعنة الزوجة بالاشارة اذا كان لعانها قبل لعان الزوج لا بعده لأنه اذا كان بعد لعان الزوج كانت مضطرة حينئذ الى درء الحد عنها فيكره الاشارة أو الكتابة خمسا، أو يشير للبعض ويكتب البعض.

أما اذا لم تكن له اشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة مراده.


(١) تبيين الحقائق للزيلعى الطبعة الأولى الطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍ ج ٣ ص ٢٠.
(٢) شرح الخرشى ج ٤ ص ١٣٠.
(٣) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.