ولقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: انما الأعمال بالنيات.
فلو أن امرءا أخرج زكاة مال له غائب فقال:
هذه زكاة مالى ان كان سالما والا فهى صدقة تطوع لم يجزه ذلك عن زكاة ماله ان كان سالما ولم يكن تطوعا لأنه لم يخلص النية للزكاة محضة كما أمر.
وانما يجزئه ان أخرجها على أنها زكاة ماله فقط.
فان كان المال سالما أجزأه لأنه أداها كما أمر مخلصا لها.
وان كان المال قد تلف.
فان قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى.
وان فاتت أدى الامام اليه ذلك من سهم الغارمين لأنهم أخذوها وليس لهم أخذها فهم غارمون بذلك.
وهذا كمن شك أعليه يوم من رمضان أم لا؟
وهل عليه صلاة فرض أم لا؟
فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال:
ان كنت أنسيتها فهى هذه والا فهى تطوع.
أو صام يوما فقال:
ان كان على يوم فهو هذا والا فهو تطوع فان هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه.
[مذهب الزيدية]
جاء فى شرح الأزهار (١): أن من أعطى زكاته غير مستحق لها اجماعا.
أو غير مستحق لها فى مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف.
وأعطاه مع كونه عالما أن مذهبه أنه لا يستحق أعاد أى لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالأولى فليست زكاة.
والذين لا يستحقون بالاجماع هم الكفار والأصول والفروع والغنى غنى مجمعا عليه.
قال فى الزهور وهو أن يكون معه نصاب يكفيه الحول.
فهؤلاء اذا دفع اليهم لزمته الاعادة سواء دفع اليهم عالما بالتحريم أم جاهلا وسواء دفع اليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد أجنبيان والغنى فقير أم لم يظن ذلك فانه يعيد بكل حال.
وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم.
والغنى غنى مختلف فيه.
فانه اذا دفع اليهم ومذهبه أنه لا يجوز ودفع اليهم عالما بأنهم القرابة وأن مذهبه المنع لزمته الاعادة كالمجمع عليه.
وان دفع اليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بكونه مذهبه أو ظنا منه أنهم أجانب وأن الغنى
(١) شرح الازهار وحاشيته ج ١ ص ٥٢٦ وص ٥٢٧، ص ٥٢٩ الطبعة السابقة