للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيب (١)، وأما رأس مال السلم فاذا كان من النقدين فلا يثبت خيار الرؤية فيه - على ما ذكره صاحب التاج المذهب الا فيما كان معيبا منها فله خيار العيب، وحيث يثبت له الخيار فلا بد من أن يكون الفسخ فى وجه البائع ان كان حاضرا أو يعلمه بكتاب أو رسول اذا كان غائبا كما هو الحال فى جميع الفسوخات (٢)، واذا رد رب السلم بخيار العيب لزم المسلم اليه ابداله غير معيب، وان رد بخيار الرؤية انفسخ السلم ولا يبدل، لأنه يؤدى الى التسلسل بخلاف الرد بالعيب (٣).

ومن أحكام شروط‍ الخيار أنه يبطل الصرف والسلم وسائر الربويات فاذا دخل فى أيها أبطله ان لم يبطل الخيار فى المجلس والمراد قبل التفرق، لأنها مبنية على الابرام، والقبض والخيار ينافيهما، فأما اذا بطل الخيار قبل التفرق صح العقد (٤).

[مذهب الإمامية]

ذكر صاحب الروضة البهية أنه اذا انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه تخير المسلم بين الفسخ، فيرجع برأس ماله لتعذر الوصول الى حقه وانتفاء الضرر، وبين الصبر الى أن يحصل، وله ألا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذ لأن ذلك هو حقه.

والأقوى أن الخيار ليس فوريا، فله الرجوع بعد الصبر الى أحد الأمرين ما لم يصرح باسقاط‍ حقه من الخيار، ولو كان الانقطاع بعد بذله ورضاه بالتأخير سقط‍ خياره، ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ فى الجميع والصبر، وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر، وفى تخيير المسلم اليه مع الفسخ فى البعض وجه قوى، لتبعض الصفقة عليه الا أن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له (٥).

[اختلاف المتبايعين فى السلم]

[مذهب الحنفية]

اختلاف المتبايعين فى السلم اما أن يدور حول رأس مال السلم وما يتعلق به، واما أن يدور حول المسلم فيه وما يتعلق به من الوصف والأجل والاستيفاء ونحو ذلك.


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٥٠٦ طبع دار احياء الكتب العربية سنة ١٩٤٧ مسألة رقم ٢٣٦.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٢ ص ٣٩٧، ٣٩٨ الطبعة المتقدمة مسألة رقم ٢٠٨.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠٦ مسألة رقم ٢٣٦ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١١ الطبعة المتقدمة مسألة رقم ٢١٠.
(٥) ج ١ ص ٣١٧ من كتاب الروضة البهية للسعيد زين الدين الجبعى العاملى.