للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى اختلاف المتبايعين فى رأس مال السلم ذكر ابن نجيم أنه اذا اختلف رب السلم والمسلم اليه - بعد اقالة عقد السلم - فى مقدار رأس المال لم يتحالفا، والقول للمسلم اليه مع يمينه، ولا يعود السلم، لأن الاقالة فى باب السلم لا تحتمل النقض، لأنه اسقاط‍ فلا يعود، ثم قال صاحب البحر:

وينبغى أخذا من تعليلهم - أن المتبايعين فى السلم لو اختلفا فى جنسه أو نوعه أو صفته بعد الاقالة فالقول للمسلم اليه كذلك. ولم أره صريحا (١).

وفى اختلاف المتبايعين فى المسلم فيه ذكر الزيلعى أن المتبايعين اذا اختلفا فى اشتراط‍ الوصف فى المسلم فيه بأن قال أحدهما شرطنا رديئا، وقال الآخر: لم نشترط‍ شيئا، أو قال أحدهما شرطنا الأجل، وقال الآخر لم نشترط‍ شيئا كان القول قول من يدعى اشتراط‍ الوصف والأجل، لأنه يدعى الصحة اذ السلم لا يجوز الا مؤجلا موصوفا فكان الظاهر شاهدا له لأن الفاسد حرام والظاهر من حال المسلم أن يتجنب الحرام ويباشر المباح، ثم الأصل فى جنس هذه المسائل أنهما اذا اختلفا فى الصحة فان خرج كلام أحدهما مخرج التعنت كان باطلا وكان القول قول من يدعى الصحة، وان خرج مخرج الخصومة فكذلك عند أبى حنيفة أن اتفقا على عقد واحد.

أما عندهما فان القول للمنكر. فلو أسلم مثلا - دراهم الى رجل فى كر حنطة فقال المسلم اليه: شرطنا رديئا، وقال رب السلم: لم نشترط‍ شيئا كان القول قول المسلم اليه لأن رب السلم متعنت فى انكاره الصحة - اذ الظاهر أن المسلم فيه مع رداءته يزيد على رأس المال وكلام المتعنت مردود وفى عكسه بأن ادعى رب السلم شرط‍ الردئ وأنكر المسلم اليه الشرط‍ أصلا كان القول لرب السلم عند أبى حنيفة لأنه يدعى الصحة.

أما عندهما فان القول للمسلم اليه لأنه منكر، ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب السلم: كان له الأجل كان القول لرب السلم عندهم، لأن المسلم اليه متعنت فى انكاره ما ينفعه - وهو الأجل وهو حق له - فكان باطلا - وكما أن القول لرب السلم فى ذكر الأجل فاليه يرجع أيضا فى تحديد مقدار الأجل.

أما اذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن ادعى المسلم اليه الأجل وأنكره رب السلم فللحنفية فى ذلك قولان.

أولهما ما يقول به الامام أبو حنيفة وهو أن القول قول المسلم اليه لأنهما اتفقا على عقد السلم، واتفاقهما على العقد اتفاق على شرائطه، لأن شرط‍ الشئ تبع له، وثبوته بثبوت الأصل، فانكار رب السلم الأجل بعد ذلك رجوع


(١) البحر الرائق لابن نجيم ج ٧ ص ٢٤٣.