للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واقتصر عليه، لأنه هو بمعرض تعداد ما لا يستنجى به وكذا الكلام فى الآنية المتعددة اذا اشتبه طاهرها بنجسها، وكذا اناء اختلط‍ بآنية، وكذا الاناءان والاناءات اختلطت بآنية طفل أو مجنون أو بالغ غائب.

وقيل أن نوى الحل جاز له التقدم أو الغرم للطفل والمجنون أو كان له حق على أحد هؤلاء أو باشره أى مسه مجذوم أو مجدور ان خيف منهم ضرر وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر.

حكم اشتباه الثياب والأماكن

الطاهرة بغيرها

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى (١) الهندية: أن طهارة الثوب شرط‍ من شروط‍ صحة الصلاة فاذا اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس تحرى وصلى، وان كانت الغلبة للثياب النجسة كذا فى السراجية.

وجاء فى حاشية الطحطاوى (٢): أنه اذا وجدت ثياب مختلطة فانه يتحرى مطلقا، أى سواء كان أكثرها طاهرا أو كان أكثرها نجسا، لأنه لا خلف للثوب فى ستر العورة أما الماء فيخلفه التراب.

وان صلى فى أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما، ثم أراد صلاة أخرى، فوقع تحريه على غير الذى صلى فيه ام يصح، لأن امضاء الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، الا فى القبلة، لأنها تحتمل الانتقال الى جهة أخرى بالتحرى لأنه أمر شرعى، والنجاسة أمر حسى لا يصيرها طاهرة بالتحرى، للزوم الاعادة بظهور النجاسة بعد التحرى فى الثياب والأوانى.

فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله.

فتفسد كل صلاة يصليها بالذى تحرى نجاسته أو لا.

وتصح بالذى تحرى طهارته.

وجاء فى الفتاوى الهندية أيضا (٣): أنه اذا كان مع الرجل ثوبان أو ثياب والبعض نجس والبعض طاهر، فان أمكن التمييز بالعلامة يميز.

وان تعذر التمييز بالعلامة، فاما أن تكون الحالة حالة الاضطرار، أو تكون الحالة حالة الاختيار.


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للامام فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغانى الحنفى ج ١ ص ٦٠ وهما فى كتاب واحد الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ج ١ ص ٢١ الطبعة السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية لفخر الدين الأوزجندى الفرغانى ج ٥ ص ٣٨٣، ص ٣٨٤ الطبعة السابقة.