للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل ماء غير المطر ينجس بتغير وصف وماء المطر لا ينجس الا بتغيرها جميعا.

ومن شك فى وقوع مغيره فيه أو هل غيره أولا أو هو نجس فينجس الماء ان غيره أو لا فهو طاهر رافع للحدث ما لم يتيقن.

ثم قال (١): واذا علم الحل وغلب على الظن طرو محرم فان لم تستند غلبته لعلامة تتعلق بعينه لم تعتبر.

ومن ثم حكمنا بطهارة ثياب الخمارين أو الجزارين والكفار والمتدينين باستعمال النجس وان استندت لعلامة متعلقة بعينه اعتبر وألغى أصل الحل، لأنها أقوى منه.

فلو وجد ظبية تبول فى ماء كثير فوجده عقب البول متغيرا فشك هل تغير به أو بمكث مثلا وأمكن تغيره به فهو نجس.

بخلاف ما لو وجده متغيرا بعد مدة أو وجده عقب البول غير متغير ثم ظهر التغير أو لم يمكن التغير به لقلته وأنه طاهر عملا بالأصل الذى لم يعارضه حينئذ ما هو أقوى منه.

والماء (٢) المشكوك فى نجسه يجوز استعماله استصحابا للأصل، ويجوز التيمم الا ان قويت الشبهة فلا يستعمله، لأن قلب الانسان حينئذ يفتيه بالمنع وقد أمر الانسان باستفتاء القلب.

وجاء فى شرح (٣) النيل: أنه لا يصح الاستنجاء بماء انائين تنجس أحدهما واشتبه عليه الحال هذا هو الصحيح.

ومنهم من قال يستنجى بأحدهما بعد التحرى.

والحق أنه ان لم يبق ما يتحرى به أن لا يجيز له أحد الاستنجاء به اذ لا يجوز التقدم على شبهة ولا التعبد بشئ على شك، ولأنه قد يوافق النجس فيكون قد التطخ بالنجس والالتطاخ بالنجس لا يجوز مع امكان التحرز عنه، ولأنه يصير باشتباههما غير واجد للماء المعلوم طهارته.

وقيل أنه يستعمل أحدهما ويمكث حتى ييبس فيلبس ثوبه، ثم يصلى، ثم يستعمل الآخر ويمكث حتى ييبس، ثم يلبسه، ثم يصلى بعد ما غسل كل ما وصله الأول، وفيه البحث السابق كله، الا أن هذا قد وافق الطاهر والصلاة به قطعا وهو أحوط‍، وفيه كلفة وليس حوطة الا لتلك الصلاة أو ما جمع من الصلوات، لامكان أن يكون الأخير هو النجس.

وأما قول السدويكشى على قول فكذلك أيضا للدلالة على أن هناك قولا


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ١ ص ٤١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٣ الطبعة السابقة.