للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ينوى بالأربع ما فات عليه من الرباعيات لكنه فى الرباعية خاصة يجهر فى ركعة منها بقراءته ويسر فى ركعة اخرى، لان الرباعية تتردد بين الظهر والعصر والعشاء. فاذا جهر فى ركعة وأسر فى أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر ان كان الفائت العشاء ومن الاسرار ان كان أحد العصرين.

ثم قال (١): ومتى أقيم جمعتان فى مكانين فى بلد واحد كبير بينهما دون الميل فان لم يعلم تقدم أحدهما بل علم وقوعهما فى حالة واحدة أو التبس الحال أعيدت الجمعة والخطبة ويؤم بعضهم بعضا اذ اللبس مبطل.

وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الامام الأعظم فان علم تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم أعاد الآخرون ظهرا، لأن جمعتهم غير صحيحة ولو كان فيهم الامام الأعظم.

وقال فى الانتصار اذا كان فيهم الامام الأعظم صحت جمعتهم، فان التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر أعادوا جميعا ظهرا ولا تعاد جمعة ذكره البعض وأطلقه للمذهب فى التذكرة.

وقال فى الانتصار يعيدون جميعا الجمعة لا الظهر.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٢): أنه لا تنعقد جمعتان فى أقل من فرسخ بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية.

ولا يختص الحضور بقوم الا أن يكون الامام فيهم فمتى أخلوا به أثموا جميعا.

ومحصل هذا الشرط‍ وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور، ومن زاد عنه الى فرسخين يتخير بينه وبين اقامتها عنده ومن زاد عنهما يجب اقامتها عنده أو فيما دون الفرسخ مع الامكان والا سقطت.

وأن أهل البلدة لو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ويعيد اللاحقة ظهرا، وكذا المشتبه مع العلم به (أى بالسبق) فى الجملة.

أما لو اشتبه السبق والاقتران فانه يجب اعادة الجمعة مع بقاء وقتها


(١) شرح الأزهار وهامشه المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٣٥٨، ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٩٠ الطبعة السابقة.