للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسادها أم غالبا فى ظنه أنها فاسدة وأما فى الفساد فلا يعمل بخبر العدل الا مع الشك فى صحتها لا لو غلب فى ظنه أنها صحيحة لم يجب العمل بخبر العدل بفسادها بل يعمل بما عند نفسه.

ولا يعمل المصلى بظنه أو شكه فيما يخالف امامه من أمر صلاته، ولكن هذا فيما يتابع فيه الامام فأما فى تكبيره وتسليمه وتسبيحه فيتحرى لنفسه.

وليعد متظنن وهو الذى عرض له الشك فى صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الأقل ثم أنه لما بنى على الأقل ارتفع اللبس وتيقن الزيادة أى علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة ذكره أبو طالب وأبو العباس الحسينى.

وقال المؤيد بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الاعادة.

قال مولانا عليه السّلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق.

فأما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالاقرب أنه لا يعيد الصلاة اتفاقا.

ويكفى الظن فى أداء الظنى.

يعنى أن ما وجب بطريق ظنى من نص أو قياس ظنيين أو نحوهما كفى المكلف فى الخروج عن عهدة الامر به أن يغلب فى ظنه أنه قد أداه، ولا يلزمه تيقن أدائه، وذلك كنية الوضوء وترتيبه وتسميته والمضمضة وقراءة الصلاة والاعتدال ونحو ذلك، ومن الواجب العلمى، وهو الذى طريق وجوبه قطعى ما يجوز أداؤه بالظن، وذلك فى أبعاض منه، لا فى جملته.

ولا بد فى هذه الأبعاض أن تكون مما اذا أعيدت لا يؤمن عود الشك فيها، وذلك كأبعاض الصلاة وأبعاض الحج.

أما اذا كان يؤمن عود الشك فيها وذلك نحو أن يشك فى جملة أى أركان الحج نحو أن يشك فى الوقوف أو فى نفس طواف الزيارة أو الاحرام فان هذه الأبعاض اذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن فى أدائها.

واذا التبس يوم (١) صلاة العيد فظن أنه اليوم الثانى فترك الصلاة فى اليوم الأول ثم انكشف أن اليوم الأول هو يوم الصلاة فاذا انكشف ذلك جاز فى هذه الحالة قضاؤها فى ذلك الوقت المخصوص.

ثم قال (٢): ومن فاتت عليه صلاة والتبس أى الصلاة الخمس هى.

فالمذهب ما ذكره أحمد بن يحيى من


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٣٣٨ المطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ ص ٣٤٢ الطبعة السابقة.