للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال فى المدونة: ولا يكره السّلام على المصلى فى فرض أو نافلة وليرد مشيرا بيده أو برأسه (١).

وذكر صاحب منح الجليل: أنه لو كانت الاشارة بيد أو رأس لابتداء سلام فانها تجوز ولا سجود لها.

وروى ذلك عن سند.

والراجح أن الاشارة لرد السّلام واجبة، ورده باللفظ‍ عمدا أو جهلا مبطل أما اذا كان سهوا فانه يقتضى السجود.

فان كانت الاشارة للرد على شخص مشمت فانها تكون مكروهة (٢).

[حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء]

جاء فى شرح الخرشى أن العاجز عن جميع الأركان الا عن القيام يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع، فان قدر على القيام مع الجلوس أيضا أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه فى ايمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس.

ثم من صلى ايماء من قيام أو جلوس قيل:

أن عليه أن يأتى من هذا الايماء بوسعه بحيث لا يطيق زائدا عليه حتى لو قصر عن طاقته فسدت صلاته.

وهو ظاهر ما فى رواية ابن شعبان فى مختصره واستظهر لأنه أقرب الى الأصل.

وقيل يكفى ما يسمى ايماء مع القدرة على أكثر منه، ولا يشترط‍ أن يأتى بنهاية وسعه، وأخذه اللخمى والمازرى من المدونة.

ومن بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وانما يومئ كما قاله ابن القاسم فى المدونة فان وقع ونزل وسجد على أنفه فقال أشهب: يجزئه لأنه زائد على الايماء (٣).

والمومئ للركوع من قيام أو جلوس فانه فى حالة الانحناء يشير بيديه لركبتيه وفى حالة الجلوس يضعهما على ركبتيه (٤).

والمومئ للسجود اذا أومأ له من قيام أومأ بيديه وان أومأ له من جلوس وضعهما على الأرض كما يفعل الساجد غير المومئ وهذا هو المختار عند اللخمى وبعض القرويين.

وهل يومئ مع ايمائه بظهره ورأسه للسجود بيديه أيضا اذا صلى قائما


(١) شرح الحطاب على خليل ج ٢ ص ٣٢.
(٢) شرح منح الجليل ج ١ ص ١٨٣.
(٣) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على المختصر الجليل ج ١ ص ٢٩٧ الطبعة الثانية فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ على العدوى طبع مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٤) حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى ج ١ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.