للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما شئ من الوصية، لأنه جعل شرط‍ استحقاق الوصية لكل واحد منهما أن يكون هو كل ما فى البطن بقوله ان كان الذى فى بطنها كذا فله كذا وكل واحد منهما ليس هو كل ما فى البطن بل بعض ما فيه فلم يوجد شرط‍ صحة استحقاق الوصية فى كل واحد منهما فلا يستحق أحدهما شيئا بخلاف المسئلة الأولى، لأن قوله ان كان فى بطن فلانة جارية فلها كذا وان كان فى بطنها غلام فله كذا ليس فيه شرط‍ أن يكون كل واحد كل ما فى البطن بل الشرط‍ أن يكون فى بطنها غلام وأن يكون فى بطنها جارية وقد كان فى بطنها غلام وجارية فوجد شرط‍ الاستحقاق (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أن من أوصى لحمل امرأة فأسقطته بعد موت الموصى فلا شئ له الا أن يستهل صارخا، ولو قال ثلثى لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز وينظر أيولد له أم لا، وان لم يعلم أنه لا ولد له فذلك باطل.

قال اللخمى: وأن أوصى لولد فلان ولا ولد له وله حمل حملت الوصية على أنها لذلك الحمل، فان ولد كانت الوصية له وان اسقطته أو ولدته ميتا سقطت الوصية ولا شئ لمن يولد بعد وان كثروا، فان ولد ولد تجر له بذلك المال ثم كذلك كلما ولد له ولد تجر له مع الأول، ومن بلغ التجر تجر لنفسه فان خسر فيه أو ضاع له منه شئ فى حين تجره للصغير لم يضمن، لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد رضى الموصى بالوصية له على ما توجبه الأحكام فى الضمان، ونقله أبو الحسن ونقل نحوه عن التونسى.

وقد حكى عن بعض الناس أن أول ولد يولد لفلان يأخذ ذلك بتا.

والأول أبين.

واذا أوصى لولد فلان ولا ولد له فادعى فلان أن الموصى يعلم ذلك وادعى الورثة أن الموصى يظن أن له ولدا فهل القول قول الوارث أو قول فلان لم أر فيه نصا.

والظاهر أن القول قول الورثة واذا لم يعلم الورثة وفلان أن الموصى كان يعلم ذلك أو لا يعلمه هل يحمل على العلم أو عدمه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: أنه لو أوصى


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣٣٥، ص ٣٣٦ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة.