للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ضرورة ثبوت النسب الحكم بوجوده فى البطن وقت موت الموصى فرق بين الوصية لما فى البطن وبين الهبة لما فى البطن أن الهبة لا تصح والوصية صحيحة، لأن الهبة لا صحة لها بدون القبض ولم يوجد والوصية لا تقف صحتها على القبض.

ولو قال ان كان فى بطن فلانة جارية فلها وصية ألف وان كان فى بطنها غلام فله وصية ألفان فولدت جارية لستة أشهر الا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين فلهما جميع الوصية، لأنهما أوصى لهما جميعا لكن لأحدهما بألف وللآخر بألفين وقد علم كونهما فى البطن، اما الجارية فلا شك فيها -، لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصى فعلم أنها كانت موجودة فى البطن فى ذلك الوقت، وكذلك الغلام، لأنه لما ولد لأكثر من ستة أشهر بيوم أو يومين علم أنه كان فى البطن مع الجارية، لأنه توأم فكان من ضرورة كون أحدهما فى البطن كون الآخر كذلك، لأنهما علقا من ماء واحد فان ولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك الى الورثة يعطون أى الغلامين شاءوا وأى الجاريتين شاءوا الا أنه ما أوصى لهما جميعا، وانما أوصى لأحدهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فكان البيان الى الورثة، لأنهم قائمون مقام المورث.

وقيل أن هذا الجواب على مذهب محمد رحمه الله تعالى.

فأما على قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فالوصية باطلة بناء على مسئلة أخرى، وهو ما اذا أوصى بثلث ماله لفلان وفلان أو أوصى بثلث ماله لأحد هه الرجلين، روى عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن الوصية باطلة.

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنها صحيحة.

غير أن عند أبى يوسف الوصية لهما جميعا.

وعند محمد لأحدهما وخيار التعيين الى الورثة يعطون أيهما شاءوا فقاسوا هذه المسألة على تلك لأن المعنى يجمعهما وهو جهالة الموصى له.

ومنهم من قال ههنا يجوز فى قولهم جميعا وفرق بين المسئلتين من حيث أن الجهالة هناك مقارنة للعقد وههنا طارئة، لأن الوصية هناك حال وجودها أضيفت الى ما فى البطن لا الى أحد الغلامين واحدى الجاريتين ثم طرأت بعد ذلك بالولادة والبقاء أسهل من الابتداء كالعدة اذا قارنت النكاح منعته من الانعقاد فاذا طرأت عليه لا ترفعه كذا ههنا.

ولو قال ان كان الذى فى بطن فلانة غلاما فله ألفان وان كان جارية فلها ألف فولدت غلاما وجارية فليس لواحد