للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقير. والمراد من الطعام مسماه كالحنطة والشعير، ودقيقهما وخبزهما، وما يغلب على قوت البلد ويجزئ التمر والزبيب مطلقا ويعتبر كونه سليما من العيب الممتزج بغيره فلا يجزئ المسوس والممتزج بالتراب غير المعتاد ومن عجز عن اطعام القدر المذكور ولو قدر على بعضه استغفر الله تعالى ولو مرة بنيه الكفارة (١).

[الاطعام الواجب فى كفارة اليمين]

من حنث فى يمين بالله تعالى فعليه الكفارة ومن أنواع هذه الكفارة الاطعام وهو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطه أو مدان من دقيق (٢).

[مذهب الإباضية]

[الاطعام الواجب على بعض المخالفات التى تقع من الصائم]

من تعمد افساد صومه بما يوجب القضاء والكفارة ولم يستطع عتق رقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين أطعم ستين مسكينا، والكبير الذى لا يطيق صوما له الفطر ولا يقضى كمريض لا يرجى برؤه فى قول، ولزمهما اطعام مسكين غداء وعشاء أو عشاءا وسحورا عن كل يوم أفطر فيه أو يعطيانه مدين من الحب سواء كان من البر أو غيره وقيل مدين من الشعير وحفنة وهو المشهور المعمول (٣) به، وقيل يعطى لكل مسكين حفنة وذلك لقوله تعالى {(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ} (٤) وقيل بسقوطه عنهما أيضا كالصوم وهو المتبادر لأنه لم يكلف بالصوم فكيف يلزم الاطعام؟ والحامل والمرضع أن أفطرتا خوفا على ولدهما من الضياع والهلاك بسبب الصوم فيلزمهما اطعام أو كيل كما سبق قبيل ذلك عن كل يوم أقطرتاه ثم القضاء بعد ذلك وقيل عليهما القضاء فقط‍ دون الاطعام (٥).

[الاطعام الواجب فى كفارتى الظهار واليمين]

الكفارة على نوعين اما أن تكون على التغليظ‍ وهى أما عتق أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا واما مخففة وهى الايمان المرسلة وهى ما فى قوله تعالى «فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ‍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» الآية. واطعام العشرة أكلتان مع الماء (٦) بادامهما ولو كان الادام خلا، والأكلتان غداء وعشاء بشبع،


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٢٧.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ١ ص ٣٢٩ مطبعة النعمان بالنجف.
(٣) سيأتى زيادة ايضاح لذلك فى كفارتى الظهار واليمين عقب ذلك.
(٤) أى أن طعام المسكين فى الآية حفنة.
(٥) شرح النيل ج ٢ ص ٢٢٣، ص ٢٢٨.
(٦) ويلزمه أن يسقيهم الماء اذا لم يمكنهم الأكل الا به.