للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقبل قبض فيما ضمانه على بائع كمكيل وموزون ومعدود ومزروع بيع ذلك وكثمر على شجر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة، خير المشترى بين رد استدراكا لما فاته وازالة لما يلحقه من الضرر فى بقائه فى ملكه ناقصا عن حقه وعليه أى المشترى اذا اختار الرد مؤنة رده الى البائع لحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» واذا رده أخذ الثمن كاملا حتى ولو كان البائع قد وهبه ثمن المبيع أو أبرأه منه أى من الثمن كله أو بعضه ثم فسخ المشترى رجع بكل الثمن كزوج طلق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له فانه يرجع بنصفه وبين امساك المبيع مع أرش العيب (١).

ثبوت حق الاسترداد للمشترى

اذا تعيب المبيع:

وللمشترى الحق فى استرداد الثمن جميعه اذا تلفت الثمرة المبيعة جميعها بالجائحة لان العقد حينئذ يصبح باطلا (٢)، وكذا اذا تعيب المبيع كله فى يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوى اذا اختار المشترى فسخ العقد والرجوع بالثمن فان تعيب أو تلف بعضه بفعل البائع فقياس قول أصحابنا ان المشترى له حق استرداد الثمن اذا اختار الفسخ (٣).

حق المشترى فى استرداد

الثمن أو بعضه:

ويثبت للمشترى حق استرداد بعض الثمن اذا كان المبيع مشتركا بين البائع وغيره ولم يكن المشترى عالما بذلك فلما علم أمضى البيع وأمسك المبيع وذلك اذا كان التفريق ينقص المبيع وذلك لان الشركة عيب كزوجى خف أحداهما للبائع والاخرى لآخر باعهما وكانت قيمتهما مجتمعين ثمانية دراهم وقيمة كل واحد منفردة درهمين فاذا اختار المشترى الامساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه فتستقر معه بربع الثمن المعقود به (٤)، وللمشترى الحق فى أن يسترد الثمن ان اختار فسخ البيع فيما لو كان المبيع عبدا جنى قبل البيع جناية توجب المال أو توجب قودا عفى عنه الى مال ولم يكن للمشترى علم بذلك وكذا له الحق فى استرداد الثمن اذا كانت جناية العبد مستوعبة رقبته فأخذ بها فان لم تكن مستوعبة استرد بقدر ارشه أما ان كان المشترى عالما بعيبه هذا فان حقه فى الرجوع والاسترداد يسقط‍ (٥).


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٥٩، ٦٠ والاقناع ج ٢ ص ٩٥ الطبعات السابقة.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ١١٤ والاقناع ج‍ ٢ ص ١٣١ الطبعات السابقة.
(٣) المغنى ج‍ ٤ ص ١١٧ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٨ الطبعة السابقة.
(٥) الاقناع ج‍ ٢ ص ١٠١ وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٦٨ الطبعات السابقة.