للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الاستيلاء، وبين رد المغصوب الى مالكه.

وفى الحيوان يكون ضامنا لما لم ينشأ عن استعماله من منافع، كالولد والثمرة والصوف والجبن والزبد، ولا عبرة بما يحتاجه الزبد والجبن من عمل لان هذه المنافع تعد كالجزء من المغصوب فيضمنها كما يضمن المغصوب.

أما ما ينشأ عن استعماله كاجارة الدابة وركوبها، فلا يضمنها الغاصب بل تكون له لانها ثمرة عمله، وفى غير ذلك من الاشياء المغصوبة لا ضمان على الغاصب فى منافعها.

وعلى ذلك اذا استغلها بالاجارة أو الاستعمال كانت الغلة له، وذلك كما اذا أجر الثوب الذى غصبه أو لبسه، ذلك لان منافع المغصوب فى هذه الحال لو كانت للمالك لضمنها الغاصب نتيجة استيلائه على ما ليس لغيره من مال (١).

وذهب أشهب الى أن حكم ضمان الغلة فى حال الغصب، هو حكم الشئ المغصوب ذاته، فيضمنها الغاصب بقيمتها يوم الغصب على قول.

أو بأكبر قيمه بلغتها فى المدة بين يوم الغصب ويوم رد الشئ المغصوب الى مالكه، على قول آخر (٢).

واذا استغل المغصوب غير الغاصب، كغاصب آخر، أو مشتر، أو متهب، أو موصى له من الغاصب، أو وارث له، فان كان يعلم بالغصب فحكمه أيضا ما تقدم، وان كان لا يعلم بالغصب ففيه تفصيل (انظر غصب).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن منافع المغصوب مضمونة وان الغاصب ملزم بتعويض المالك عن منافع المغصوب فى المدة التى بين غصبه وبين رده الى مالكه.

وان الغصب يتحقق فى كل مال محترم متقوم مملوك عقارا كان أم منقولا وان تصرف الغاصب فيما يغصبه تصرف باطل لا يترتب عليه أثر شرعى.

وعلى ذلك فالغاصب لا يستحق باجارة المغصوب، ولا بيعه، ولا بالمشاركة عليه، مالا.

وما يستفيده الغاصب من منافع فهى لمالك المغصوب.


(١) الشرح الكبير للدردير ج‍ ٣ ص ٤٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد ج‍ ٢ ص ٢٦٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ طبع مطبعة الحلبى بمصر.