للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١): اذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها - دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ولأن اثبات الشفعة فى مثل هذا يحتاج الى دلالة.

ثم قال: اذا اشترى شقصا بمائة الى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير بين أن يأخذه فى الحال ويعطى ثمنه حالا وبين أن يصبر الى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها دليلنا أن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء والذمم لا تتساوى فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر الى وقت الحلول فيطالبه بالشفعة مع الثمن.

واذا وجب له الشفعة فصالحه المشترى على تركها بعوض صح وبطلت الشفعة دليلنا قوله صلّى الله عليه وسلّم «الصلح جائز بين المسلمين وهذا عام وتخصيصه يحتاج الى دليل».

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): ويأخذ الشفيع كل المشفوع فيه أو يتركه وذلك أنه لو أخذ بعضا وترك بعضا كان شريكا والشركة ضرر.

ثم قال (٣): وان تركها أى الشفعة شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبه أو أصدقه أو أعطاه أجرة أو ارشا او غير ذلك من وجوه خروج الملك بعد علمه بالشراء فاتته على المختار لأن ذلك ترك لها ولفقد ماله

الشفعة وهى ما به الشفعة ولأن المقصود بالشفعة ازالة الضرر من جهة الشركة وهو ليس بشريك.

[الابراء]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٤): اذا صالح الدائن المدين على أقل من حقه قدرا ووصفا بأن صالح من الألف الجياد على خمسمائة نبهرجة يجوز ويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلا والابراء عن الباقى أصلا ووصفا لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن ولو حمل على المعاوضة يؤدى الى الربا لأنه يصير بائعا ألفا بخمسمائة وهو ربا، فيحمل على استيفاء بعض الحق والابراء عن الباقى.

ثم قال (٥): واذا كان الدين سوى الدراهم والدنانير فان كان مكيلا بأن كان كرحنطة مثلا فصالح على أقل من حقه قدرا ووصفا جاز ويكون حطا لا معاوضة وان صالح على أقل من حقه وصفا لا قدرا جاز أيضا ويكون استيفاء لعين حقه أصلا وابراء له عن الصفة.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٦): وجاز الصلح على أخذ بعضه أى المدعى به هبة للبعض المتروك وابراء منه وعلق الدسوقى على ذلك بأنه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج


(١) الخلاف ج ١ ص ٦٨٧، ص ٦٩٧.
(٢) شرح النيل ج ٥ ص ٦٨٥.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٧٠٧.
(٤) البدائع ج ٦ ص ٤٣ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع ج ٦ ص ٤٥.
(٦) حاشية الدسوقى ج ٣ ص ٣١٠.