للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المغرور أن ردها بالغرر منها أو من سيدها قيمة الولد مطلقا ردها أو امسكها، كان الغرور منها أو من سيدها أو من أجنبى لأنه حر وتعتبر قيمة الولد يوم الحكم بالقيمة لا يوم الولادة ولا يكون مال الولد لسيد أمه ولا ولاء عليه لتخلقه على الحرية. فإذا أعدم الأب بعسر أو موت أخذت القيمة من نفس الولد إن ايسر ولا يرجع بها على أبيه كما لا يرجع بها أبوه عليه ان غرمها (١).

[مذهب الشافعية]

ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها وأن كان زوجها حرًا عربيا، وفى قول قديم: أن ولد العربى حر (٢). ولو غُرّ الزوج بحرية أمة في نكاحه اياها سواء وقع التغرير في العقد أو قبله أو بعده فالولد الحاصل قبل الكل لم بأنها أمة حر لظن الزوج حريتها حين حصوله، سواء كان الزوج حرًا أم عبدا وسواء فسخ العقد أم اجازه إذا ثبت له الخيار. وعلى المغرور قيمته لسيدها لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها فتستقر في ذمته حرًا كان أو عبدًا وتعتبر قيمته يوم الولادة، ويرجع بها على الغار لأنه أوقعه في غرامتها وهو لم يدخل في العقد. وأما الولد الحاصل بعد العلم بأنها أمة والمراد بالحصول العلوق - فهو رقيق والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها لأنه لو قال: زوجتك هذه الحرة أو نحوه عتقت وإنما يتصور من وكيله في نكاحها (٣). ولو كان ولد الأمة من سيدها فهو حر (انظر استيلاد).

[مذهب الحنابلة]

ولد المسلم أو الكتابى من الزوجة الأمة رقيق للسيد تبعا لأمه إلا أن يشترط الزوج على مالكها حرية الولد فيكون حرًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم حلالا" ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان شرط لازما وليس للزوج أن يشترط حرية الولد على غير مالكها كناظر الوقف وولى المتيم (٤).

وأن تزوج الحر أمرأة يظنها حرة الأصل فبانت أمه أو شرطها حرة فبانت أمة فولده منها حر لأنه اعتقد حريتها فكان ولده حرًا لاعتقاده ما يقتضى حريته ويفديه الزوج بقيمته يوم ولادته؛ قضى بذلك عمر وعلى وابن عباس، لأنه محكوم بحريته عند الوضع فوجب أن يضمنه حينئذ لأنه وقت فوات رقه ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها، وذلك إن ولد حيا لوقت يعيش لمثله، سواء عاش أو مات بعد ذلك. ويرجع الزوج بذلك الفداء على من غره سواء كان الغار واحدًا أو أكثر (٥).

[مذهب الظاهرية]

ومن زوج مملوكة لغيره بإذن السيد أو بغير إذن السيد سواء أدعت أنها حرة أو لم تدع، فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها


(١) بلغة السالك جـ ١ ص ٤٢٨ و ٤٢٩.
(٢) القليوبى جـ ٣ ص ٢٥٠.
(٣) القليوبى جـ ٣ ص ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٤) كشاف القناع طبعة الرياض جـ ٥ ص ٨٧ (المحرمات إلى أمد).
(٥) كشاف القناع جـ ٥ ص ٩٩ و ١٠٠ (فصل: فإن تزوجها على أنها مسلمة).