للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطنا اذا كان مستوطنا غيره (١). والأصح من قولين مشهورين عند الشافعة ان بلد الأهل والعشرة لا يأخذ حكم الوطن إذا لم يكن مستوطنا الآن. وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى (٢) يعتبرون المكان الذى له فيه زوجته أو البلد الذى تزوج فيه له حكم الوطن الأصلى قال فى كشاف القناع:

وظاهره ولو بعد فراق الزوجة (٣).

[مكان الأقارب]

يقول الحنفية لو كان للشخص أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذى كان له قبله (٤)، وهذا أيضا هو رأى المالكية والشافعية والحنابلة (٥).

المكان الذى له فيه دور وعقار وماشية: يختلف رأى الحنفية فى المكان الذى ليس للانسان به أهل وله فيه دور وعقار أيعتبر وطنا أم لا؟ قال فى الفتاوى الهندية نقلا عن الزاهرى: ولو انتقل الانسان بأهله ومتاعه إلى بلد وبقى له دور وعقار فى الأول قيل بقى الأول وطنا له وإليه أشار محمد رحمه الله فى الكتاب (٦)، وقال ابن عابدين فى حاشيته نقلا عن النهر ولو نقل أهله ومتاعه وله دور فى البلد لا تبقى وطنا له وقيل تبقى كذا فى المحيط‍ وغيره (٧).

أما المالكية والشافعية: والحنابلة فلا يعتبرونه وطنا (٨).

والظاهرية يعتبرونه وطنا كما يؤخذ من كلام ابن حزم حيث يقول: فإن ورد على ضيعة له أو ماشية أو دار فنزل هنالك أتم فإن رحل ميلا فصاعدا قصر (٩).

وبقى بعد ذلك رأى الزيدية والإمامية والإباضية فى تعريف الوطن الأصلى وهو على النحو الآتى: -

[مذهب الزيدية]

الوطن هو ما نوى الحر البالغ العاقل أن يتخذه وطنا وقيل: إنما يصير بشرط‍ أن يعزم على اللبث فيه أبدا غير مقيد الانتهاء، وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن إلا أن يضرب عنه وكذا يعتبر وطنا إذا نوى استيطانه مدة لا يعيش أكثر منها عادة وقيل:

أقل الاستيطان سنة ولو نوى أن يستوطن فى زمان مستقبل نحو أن يقول عزمت على أنى أستوطن بلد فلان بعد مضى شهرين من وقتى هذا أو أكثر فإنه يصير وطنا بهذا العزم، وتتبعه أحكام الوطن، قيل بشرط‍ أن يكون ذلك الزمان الذى وقت بمضيه مقدرا بدون سنة فأما لو عزم على أن يستوطنه بعد مضى سنة فصاعدا لم يصر بذلك العزم وطنا حتى يبقى منه دون سنة (١٠).

ويقول الإمامية: الوطن هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة أو بلده الذى لا يخرج عن حدودها المعتبرة ستة أشهر فصاعدا بنية الاقامة الموجبة للاتمام متوالية


(١) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٧٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الخرشى مع حاشية العدوى عليه ج ٢ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٣) المجموع شرح المهذب للنووى ج ٤ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع مع هامش منتهى الارادات فى كتاب ج ١ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.
(٥) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٧٤٢ الطبعة السابقة.
(٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٣٦٣ الطبعة السابقة ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب مع التاج والاكليل للمواق فى كتاب ج ٢ ص ١٤٩ الطبعة السابقة والمجموع شرح المهذب للنووى ج ٤ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة وكشاف القناع مع هامش منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.
(٧) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية للاوزجندى وبهامشها فتاوى قاضيخان ج ١ ص ١٤٢ الطبعة السابقة.
وحاشية ابن عابدين ج ١ ص ٧٤٢، ص ٧٤٣ الطبعة السابقة.
(٨) الحطاب لشرح مختصر خليل ج ٢ ص ١٤٩ الطبعة السابقة والمجموع للنووى شرح المهذب وبهامشه فتح العزيز ج ٤ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للشربينى الخطيب ج ١ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة وكشاف القناع مع منتهى الارادات ج ١ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.
(٩) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٥ ص ٢٢ مسألة رقم ٥١٥ الطبعة السابقة.
(١٠) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه ج ١ ص ٣٦٨، ص ٣٦٩ لابى الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة السابقة.