للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الاشارة بالأصابع فى العدد بمنزلة النية وفى الحديث عن النبى صلّى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا هكذا هكذا وأشار بأصابعه الكريمة وخنس ابهامه فى الثالثة وأراد تسعة وعشرين.

فدل على أن اللفظ‍ مع الاشارة يقوم مقام اللفظ‍ بالعدد.

ولكن لا بد من أن تكون الاشارة مفمهة للطلقتين أو الثلاث كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها، والا فقد يعتاد الانسان على أن يشير بأصابعه الثلاثة فى الكلام فلا يظهر الحكم بوقوع العدد، الا بقرينة قاله الامام (امام الحرمين (وأقراه (أى النووى والرافعى) ولو قال بعد ذلك أردت واحدة لم يقبل.

أما لو قال الرجل لزوجه: أنت هكذا وأشار باصابعه الثلاثة ولم يقل طالق فانها لا تطلق، وان نوى الطلاق كما فى زيادة الروضة لأن اللفظ‍ لا يشعر بطلاق

وان بسط‍ ثلاث أصابع ثم قال: أردت بالاشارة بالثلاث الاصبعين المقبوضتين صدق بيمينه ولم يقع أكثر من طلقتين لاحتمال الاشارة بهما.

فان قال: أردت أحدهما لم يصدق، لان الاشارة صريحة فى العدد كما مر فلا يقبل خلافهما.

ولو عكس فأشار بأصبعين ثم قال:

أردت بالاشارة الثلاث المقبوضة صدق بطريق الأولى، لأنه غلظ‍ على نفسه.

ولو كانت الاشارة بيد مجموعة ولم ينو عددا وقع طلقة واحدة كما بحثه الزركشى.

ولو قال: أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يكن شيئا ذكره الماوردى وغيره.

ولو قال: أنت طالق وأشار باصبعه ثم قال أردت بها الاصبع دون الزوجة لم يقبل ظاهرا قطعا (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن الطلاق يقع باشارة مفهومة من أخرس فقط‍ لانه يفهم منها الطلاق فأشبهت الكناية فلو لم يفهم الاشارة الا البعض فكناية بالنسبة اليه.

وتأويل الأخرس مع الصريح من الاشارة مثل تأويله مع النطق فيما يقبل أو يرد.

وان أشار الأخرس بأصابعه الثلاثة لم يقع الا واحدة لأن اشارته لا تكفى وفيه نظر اذا نواه وكتابة الأخرس بما يبين طلاقه كالناطق وأولى.


(١) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب طبعة المطبعة الميمنية ج ٣ ص ٣٠٣.