للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى المنتهى أنه لا تنقضى عدتها الا بانقضاء ثلاثة أشهر لان الغالب أن المرأة ترى فى كل شهر حيضة … ولا يراجعها زوجها الا قبل تسعة وثلاثين يوما

الثامن: اذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلاثا فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم وتفعل مثل ذلك قبل اكمال عشرة أيام أى يوم شاءت فى أى ساعة شاءت وتفعل مثل ذلك ثالثة فى مثل ذلك الوقت من الحادى عشر (١).

[مذهب الإباضية]

الإباضية يطلقون على المتحيرة اسم المبتلاة، فقد جاء فى شرح النيل «وان تمادى بها - أى بالمبتدأة - بعد الانتظار انتسبت سنة، تترك اثنى عشر وتصلى كما قالت من تنتسب اليها فاذا تمت السنة كانت مبتلاة لانها بانتسابها الى أمرأة كأنها تلك المرأة وكان وقت تلك المرأة وقتها بخلافها بعد فانها ابتليت بانعقاد علتها بحكم الشرع على مدة مخصوصة للحيض والطهر ويكون صلاتها أقل من حيضها تدع الصلاة اثنا عشر يوما وقيل أحد عشر وقيل ثلاثة عشر غاية الحيض ومدة الانتظار على الخلاف فيها وتصلى عشرة فهى مستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتجمعهما وتغتسل للفجر وحده وان أفردت اغتسلت لكل صلاة حتى يفرج الله ما بها من علة وقيل ذلك الغسل مستحب والواجب غسل واحد بعد الاثنى عشر أو ما ذكر ولا انتساب لها فى الطهر سواء أكان لها وقت فى الحيض أم لا عند الربيع ولا انتظار لها وتصلى عشرة وتترك عشرة … وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو بثلاث مرات أو من أول حيضها؟ خلاف والذى فى الديوان أنها اذا حاضت ثلاث مرات وانتسبت ثلاث مرات كانت مبتلاة تصلى عشرة وتترك اثنى عشر. وذكر فيه أن المبتلاة من أول وقتها أو من بعد ما كانت مستحاضة اذا رأت الطهر من بعد ما حاضت ثلاثة أيام أو أكثر الى عشرة فاغتسلت وصلت فانها تأخذ ذلك وقتا للحيض مثل التى لا وقت لها قبل ذلك، وان غلطت بالزيادة أو النقصان فى وقت قريبتها أو غلطت قريبتها رجعت الى الصواب وأعادت لما تركت وتعيد ما صلت من وقت حيضها ومن تشاكل عليها وقت طهرها بعد ما كانت مبتلاة صلت عشرة وتركت اثنى عشر (٢).

تداخل الاستحاضة مع الطهر والحيض

التلفيق وما يتعلق به

[مذهب الحنفية]

والطهر المتخلل بين الدمين فى مدة الحيض فهو كالدم المتوالى. وهذه احدى الروايات عن أبى حنيفة رحمه الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط‍ بالاجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب فى باب الزكاة وعن أبى يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبى حنيفة وقيل هو آخر أقواله أن الطهر اذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل وهو


(١) مفتاح الكرامة ح‍ ١ من ص ٣٦٣ الى ح‍ ٣٦٧.
(٢) شرح النيل ح‍ ١ ص ١٨٠، ١٨١، ١٨٢