للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لوكيله بع سلعتى من أحد هذين بخلاف قوله وصيت ونحوه فانه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم.

وان قال عبدى غانم حر وله مائة وللموصى عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة لأنه عتق استحقه واحد منهما فأخرج بالقرعة كما لو أعتقهما فلم يخرج من الثلث الا أحدهما ولم تجز الورثة عتقهما ولا شئ لمن خرجت له القرعة من الدراهم ولو خرجت من الثلث، لأن الوصية بها وقعت لغير معين فلم تصح.

قال فى الاختيارات وان وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته مثل أن يقول على أولادى السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا عشر فههنا الأوجه اذا علم ذلك أنه يعتبر الموصوف دون الصفة (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شئ الا بالقرعة، فمن خرج سهمه صح فيه العتق سواء مات العبد بعد الموصى وقبل القرعة أو عاش الى حين القرعة، ومن خرج سهمه كان باقيا على الرق سواء مات قبل القرعة أو عاش اليها فان شرع السهم فى بعض مملوك عتق منه ما حمل الثلث بلا استسعاء وعتق باقيه واستسعى للورثة فى قيمة ما بقى منه بعد الثلث فلو سماهم بأسمائهم بدئ بالذى سمى أولا فأولا فاذا تم الثلث رق الباقون، فلو شرع العتق فى بعض مملوك أعتق كله واستسعى للورثة فيما زاد منه على الثلث فلو أعتق جزءا مسمى من كل مملوك منهم باسمه أعتق ذلك الجزء ان كان الثلث فأقل وأعتق باقيهم واستسعوا فيما زاد على الثلث أو فيما زاد على ما أوصى به مما هو دون الثلث، فان أعتق من كل واحد منهم باسمه أو جملة أكثر من الثلث أقرع بينهم ان أجملهم، فاذا تم الثلث رق الباقون الا أن يشرع العتق فى واحد منهم فيعتق ويستسعى فيما زاد على الثلث ويبدأ بالأول فالأول ان سماهم بأسمائهم، فاذا تم الثلث رق الباقون الا من شرع فيه العتق فانه يستسعى فيما زاد منه على الثلث (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه اذا أوصى شخص بشئ من ماله يصرف فى أفضل أنواع البر وجب أن يصرف فى الجهاد، لأنه أفضلها.

وعن أبى على أن العلم أحسن وجوه البر.

وأما اذا أوصى بأن شيئا من ماله يعطى أعقل الناس فانه يجب أن يعطى


(١) كشاف القناع عن متن قناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٥١٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابى محمد على بن حزم ج ٩ ص ٣٤٢ وما بعدها الى ص ٣٤٧ مسئلة رقم ١٧٦٧ الطبعة السابقة.