للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج «ويستبرئ من البول ندبا عند انقطاعه. وانما لم يجب الاستبراء من البول كما قال به القاضى والبغوى مستدلين بما ورد فى شرح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: «تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه - لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده، ويحمل الحديث على ما اذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه ان لم يستبرئ خرج منه شئ (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع. اذا انقطع البول استحب له امرار عضوه بين أصبعيه (٢)، ومعنى ذلك أن الاستبراء بعد انقطاع البول مستحب عند الحنابلة.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: «وتطهير القبل والدبر من البول والغائط‍ والدم من الرجل والمرأة لا يكون الا بالماء حتى يزول الاثر أو بثلاثة أحجار فان لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى، لا أقل من ذلك» (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الذى يريد الوضوء يبدأ بازالة النجاسة بالاحجار ثم بالماء حتى يظن ظنا مقاربا للعلم أن النجاسة قد زالت (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة «ونص فى الوسيلة والغنية على أنه واجب صريحا، وقد عقد له بابا فى الاستبصار فقال باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول، وفى الروضة والذخيرة أن الاستبراء ثابت للذكر اجماعا، وأثبته جماعة للأنثى .. وأبو على أثبت لها التنحنح (٥)، وجاء فى الروضة حكم للاستبراء فى حالة الغسل من الجنابة ونصه: «وكذلك يستحب الاستبراء بالبول للجنب بانزال المنى ليزيل أثر المنى الخارج (٦).

[مذهب الإباضية]

ونص الإباضية على أنه ينبغى عند قضاء الحاجة أن يستبرئ الانسان من البول (٧).


(١) ح‍ ١ ص ٤٤.
(٢) ح‍ ١ ص ٤٦.
(٣) المحلى ح‍ ١ ص ٩٥.
(٤) ح‍ ١ ص ٨٠، ٨١.
(٥) ح‍ ١ ص ٥٧.
(٦) ح‍ ١ ص ٢٦.
(٧) قناطر الخيرات ح‍ ١ ص ٣٢٦.