للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربعًا بالزنا فتحد لذلك لا للحمل وتؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحمل وإن كان من الزنا، وتسقيه اللبأ وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقام عليها الحد إن كان رجمًا، ولو كان جلدًا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف أو وجد له مرضع وإلا فبعده، ويكفى في تأخيره عنها دعواها الحمل لا لمجرد الاحتمال، ولو أقر بما يوجب الحدّ ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره وهو الجلد وما يلحقه، هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد وإلا ففى سقوط الحد مطلقًا - الجلد والرجم - بإنكاره ما يوجب الرجم نظر من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين، ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم، بل هنا أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقًا مع ثبوت مثلها في الأخص؛ والأقوى سقوط الرجم دون غيره، وفى إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو كرهًا قولان: من تشاركهما في المقتضى وهو الإنكار لما بنى على التخفيف، ونظر الشارع إلى عصمة الدم وأخذه فيه بالاحتياط، ومن عدم النص عليه وبطلان القياس (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى (شرح النيل): وإن شهد أربعة رجال على رجل أنه زنى وهو محصن فرجمه الإمام ثم رجعوا قتلوا ولا يرثونه إن كانوا ورثته، وقيل: لا يقتلون وعليهم الدية، وإن رجع بعض ضمن منابه من الدية، وإن لم يحصن فجلده القاضي أو الإمام فرجعوا ضمنوا الأرش، ومن مات بالجلد ضمنوا الدية، وإن رجعوا قبل أن يتم الجلد أو الرجم اشتغل بهم، وقيل: لا، فيتم الجلد والرجم وضمنوا دية ما فعل الإمام قبل أن يرجعوا، أو القاضي، وإن شهد أربعة على الزنا وشهد اثنان أنه محصن فرجمه الإمام ثم رجعوا ضمنوا سواء على الرءوس، وقيل: يضمن شهود الزنى نصف الدية وشاهد الإحصان النصف الآخر. وقيل: لا ضمان عليهما. وإن شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وشهد أربعة أنه جامعها بعد الطلاق فإنه يحد، وإن رجعوا كلهم بعد ما رجمه الإمام فالله أعلم، وإن شهد رجلان على رجل أنه قذف رجلًا فحده الإمام ثم رجعوا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان إلا الدية وليس عليهما حد، وإن شهدا على رجل أنه شرب الخمر فحده الإمام ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا ديته، ولا يحدهما الإمام، وكذلك إن شهدا على رجل أنه سرق من الحرز ما يجب به عليه القطع فقطع الإمام يده، فرجما، ضمنا دية اليد، وكذلك كل من شهد على رجل أو امرأة بما يجب به عليه الحد أو النكال أو التعزير أو الأدب فأقام عليه الإمام ذلك ثم رجموا (٢).


(١) الروضة البهية: ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٢) شرح النيل: ٦/ ٦٤٢ - ٦٤٣.