للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقول النبى صلى الله عليه وسلم:

المسلمون عند شروطهم (١).

وأما الذى يرجع الى البدلين جميعا:

فهو أن لا يجمعهما أحد وصفى علة ربا الفضل وذلك اما الكيل واما الوزن واما الجنس، لأن أحد وصفى علة ربا الفضل هو علة ربا النساء، فاذا اجتمع أحد هذين الوصفين فى البدلين يتحقق ربا النساء والعقد الذى فيه ربا فاسد.

وعلى هذا يخرج اسلام المكيل فى المكيل أو الموزون فى الموزون والمكيل فى الموزون والموزون فى المكيل وغير المكيل والموزون بجنسهما من الثياب والعدديات المتقاربة (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه أنه يشترط‍ لصحة عقد السلم زيادة على شروط‍ البيع سبعة شروط‍:

الشرط‍ الأول:

قبض المسلم اليه رأس المال وهو المسلم - ويجوز تأخيره بعد العقد ثلاثا من الأيام ولو كان ذلك التأخير بشرط‍، لخفة الأمر، لأن ما قارب الشئ يعطى حكمه.

وقيل: يفسد السلم اذا أخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط‍، لظهور قصد الدين بالدين مع الشرط‍، وعدم قصده مع عدم الشرط‍. واختاره عبد الحق، وابن الكاتب، وابن عبد البر. هذا اذا لم يكن أجل السلم كيومين، وذلك فيما اذا شرط‍ قبضه ببلد آخر، والا فلا يجوز تأخيره هذه المدة، لأنه حينئذ يكون بيع الكالئ بالكالئ، أى ابتداء الدين بالدين فى غير محل الرخصة - لأن السلم رخصة مستثناه من ذلك ومن بيع الانسان ما ليس عنده - فيجب أن يقبض رأس المال بالمجلس أو ما يقرب منه (٣).

وقال الخرشى: اذا أخر رأس مال السلم بغير شرط‍ - وهو نقد - أكثر من ثلاثة أيام بحيث لم تبلغ المدة وقت حلول المسلم فيه فالمعتمد من الطرق فساد السلم ولو قلت الزيادة على الثلاثة أيام، لأنه ضارع (شابه) الدين بالدين.

وقيل: لا يفسد السلم لأنه تأخير بغير شرط‍.

أما أن كثرت الزيادة جدا بأن أخر الى حلول أجل السلم الذى وقع عليه العقد فانه لا يختلف فى فساده.

أما ان كان رأس مال السلم حيوانا فانه يجوز تأخيره بلا شرط‍ من غير كراهة ولو الى حلول أجل السلم


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١٣، ٢١٤.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٢٠١ الى ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٣ ص ١٩٥.