وروى عن محمد أنه قدر بالشهر وهو الصحيح، لان الاجل انما شرط فى السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم اليه، ليتمكن من الاكتساب فى المدة والشهر مدة معتبرة يمكن فيها من الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه فأما ما دونه ففى حد القلة فكان له حكم الحلول.
ولو مات المسلم إليه قبل الأجل حل الدين، وكذلك كل دين مؤجل سواه إذا مات من عليه الدين.
والأصل فى هذا أن موت من عليه الدين يبطل الأجل وموت من له الدين لا يبطل، لأن الأجل حق المدين لا حق صاحب الدين فتعتبر حياته وموته فى الأجل وبطلانه (١).
ومنها بيان مكان ايفائه اذا كان له حمل ومؤنة عند أبى حنيفة، لأن العقد وجد مطلقا عن تعيين مكان، فلا يتعين مكان العقد للايفاء.
والدليل على أن العقد مطلق عن تعيين مكان هو الحقيقة والحكم: أما الحقيقة فلأنه لم يوجد ذكر المكان فى العقد نصا، فالقول بتعيين مكان العقد شرعا من غير تعيين العاقدين تقييد المطلق فلا يجوز الا بدليل. وأما الحكم فان العاقدين لو عينا مكانا آخر جاز، ولو كان تعيين مكان العقد من مقتضيات العقد شرعا لكان تعيين مكان آخر تغييرا لمقتضى العقد وأنه يعتبر فيه حكم الشرع فينبغى أن لا يجوز، واذا لم يتعين مكان العقد للايفاء بقى مكان الايفاء مجهولا جهالة مفضية الى المنازعة، لأن فى الأشياء التى لها حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة لما يلزم فى حملها من مكان الى مكان آخر من المؤنة فيتنازعان.
ويرى أبو يوسف ومحمد أن بيان مكان ايفاء المسلم فيه ليس بشرط، لأن سبب وجوب الايفاء هو العقد. والعقد وجد فى هذا المكان فيتعين مكان العقد، لوجوب الايفاء فيه كما فى بيع العين اذا كان المسلم فيه شيئا له حمل ومؤنة فانه يتعين مكان العقد لوجوب الايفاء فيه.
وأما المسلم فيه اذا لم يكن له حمل ومؤنة فعن أبى حنيفة فيه روايتان
فى رواية لا يتعين مكان العقد هناك أيضا
وفى رواية يتعين مكان العقد للايفاء وهو قول أبى يوسف ومحمد.
ولو شرط رب السلم أن يكون التسليم فى بلد أو قرية فحيث سلم اليه فى ذلك الموضع فهو جائز، وليس لرب السلم أن يتخير مكانا، لأن المشروط هو التسليم فى مكان منه مطلقا وقد وجد، وان سلم فى غير المكان المشروط فلرب السلم أن بأبى،