للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأصل العقد فلا يسترد المشترى من الشفيع الا بقدر ما بقى من الثمن (١).

[ثبوت حق الاسترداد للشفيع]

لو أخذ الشفيع الارض بالشفعة فبنى فيها أو غرس ثم استحقت فكلف المستحق الشفيع بالقلع فقلع البناء والغرس استرد الشفيع من المشترى الثمن لانه تبين أن المشترى أخذ الثمن من الشفيع بغير حق لان الارض لم تكن فى ملكه فيسترد منه الثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس (٢):

وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يرجع به عليه لان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشترى ولو كان اشتراه لرجع عليه فكذا اذا أخذه بالشفعة كان له الرجوع (٣) بقيمة البناء ولو طلب الشفيع الشفعة فسلمها المشترى اليه ثم نقد المشترى الثمن للبائع فوهب له البائع خمسة دراهم من الثمن وقد قبض المشترى من الشفيع جميع الثمن فعلم الشفيع بالهبة فليس له أن يسترد شيئا لان الهبة ليست بحط‍ لان الثمن صار عينا بالتسليم بخلاف ما اذا وهب البائع خمسة دراهم قبل قبض الثمن فان للشفيع أن يستردها منه لانها هبة الدين والثمن دين فى ذمته (٤).

[مذهب المالكية]

[حكم استرداد المشترى الثمن من الشفيع]

ويسترد المشترى ما دفعه ثمنا للمشفوع فيه من الشفيع ويحط‍ عن الشفيع من الثمن ما حط‍ عنه منه لعيب ظهر فى الشقص أو لهبة من البائع ان حط‍ الموهوب للمشترى اذا جرت العادة بحطيطة ذلك القدر من الثمن بين الناس كأن تجرى العادة أن من باع شيئا بمائة يهب للمشترى من الثمن عشرة أى يحطها عنه أو أشبه الثمن بعد الحط‍ أى لم تجر العادة بالحط‍ لكن أشبه الباقى بعد الحط‍ أن يكون ثمنا للشقص فانه يحط‍ ذلك عن الشفيع فاذا اشترى الشقص بمائة ثم اطلع فيه على عيب فحط‍ عنه البائع لاجله عشرة فانها تحط‍ عن الشفيع ويدفع للمشترى تسعين فقط‍ واذا باع أحد الشريكين الشقص لاجنبى بثمن معين ثم أخذه الشفيع من ذلك الأجنبى بالشفعة ثم استحق ذلك الثمن المعين مقوما أو مثليا من البائع الاول فانه يرجع على المشترى منه بقيمة الشقص كان الثمن المعين مقوما أو مثليا الا أن يكون نقدا مسكوكا والا رجع عليه بمثله هذا كله اذا كان الثمن معينا وأما لو كان غير معين واستحق بعد الشفعة رجع البائع الاول على من اشترى منه بمثله ولو كان مقوما ولم ينتقض البيع ما بين الشفيع والمشترى بل يكون للمشترى ما أخذه من الشفيع من الثمن وهو مثل المثلى وقيمة غيره (٥).


(١) بدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) الزيلعى ج‍ ٥ ص ٢٥١ الطبعة السابقة.
وتكملة البحر الرائق ج‍ ٨ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٤) تكملة البحر الرائق ج‍ ٨ ص ١٥٣ الطبعة السابقة وفتاوى قاضيخان ج‍ ٣ ص ٥٤٩ الطبعة السابقة والزيلعى ج‍ ٥ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة
(٥) الدسوقى وحاشيته ج‍ ٣ ص ٤٩٥ الطبعة السابقة.