للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الإمامية: (١)

جاء فى العروة الوثقى: اذا كان فى البلد أو ما يقرب منه مما لا يتعسر ارجاع الترافع اليه مجتهدان متساويان فلا اشكال فى تخيير المترافعين فى الرجوع الى أيهما شاء مع تراضيهما ومع اختيار كل منهما واحدا.

وان كان أحدهما أعلم من الآخر ففى تعين الرجوع اليه وعدمه قولان.

فعن جماعة التخيير أيضا للاصل واطلاقات أخبار النصب والسيرة المستمرة فى زمان النبى صلّى الله عليه وسلّم والائمة عليهم السّلام فى الرجوع والارجاع الى آحاد الصحابة من غير ملاحظة الاعلمية مع اختلافهم فى الفضيلة وعدم الانكار عليهم.

وعن أخرى بل وهو الاشهر كما فى المسالك تقديم الاعلم والظاهر أن مرادهم الاعلم فى البلد أو ما يقرب منه لا الاعلم مطلقا.

ولا يبعد قوة هذا القول لكون الاطلاقات مقيدة بالاخبار الدالة على الرجوع الى المرجحات عند اختلاف الحاكمين من الافقهية والاصدقية والاعدلية مع امكان دعوى عدم كونها

الا فى مقام بيان عدم جواز الرجوع الى قضاة الجور فلا اطلاق فيها.

وأيضا الظن الحاصل من قول الاعلم أقوى نوعا فبالاتباع أحرى، فان أقوال المجتهدين كالادلة للمقلدين.

وأيضا مقتضى مذهبنا ومبناه قبح ترجيح المفضول على الافضل والسيرة المذكورة غير معلومة الحال اذ لعل كل واحد بالنسبة الى مكان مخصوص لا يكون أعلم فيه فى ذلك المكان مع أن باب العلم كان مفتوحا لهم وكان الحكم معلوما عندهم بخلاف زماننا.

وأما التمسك بالاصل فلا وجه له اذ مقتضاه عدم النفوذ ودعوى أن مورد أخبار المرجحات التى هى العمدة فى المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين حاكما أو صورة رضاهما بحكمين فاختلفا فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع الى الاعلم مطلقا مدفوعة بأن الظاهر منها أن المدار على الارجح عند التعارض مطلقا كما هو الحال فى الخبرين المتعارضين بل فى صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا لوجوب الفحص عن المعارض لكن هذا اذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين فى الحكم من جهة اختلاف الفتوى.

وأما اذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع اثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة فى الاخبار على تعين الاعلم.


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى ج‍ ٣ ص ٨، ص ٩ الطبعة السابقة.