للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك: لا يتبع اللقيط‍ بشئ مما أنفق عليه وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم.

قال: ومن كفل يتيما فانفق عليه ولليتيم مال فله أن يرجع عليه بما أنفق أشهد أو لم يشهد اذا قال: أنفقت عليه لأرجع فى ماله.

وقال: ولو قال من فى حجره يتيم أنا أنفق عليه فان أفاد مالا أخذته منه والا فهو فى حل فذلك باطل ولا يتبع بشئ.

ولا يتبع اليتيم بشئ الا أن تكون له أموال عروض فيسلفه حتى يبيع عروضه فذلك له.

وان قصر المال عما أسلفه لم يتبعه بالزائد وكذلك اللقيط‍.

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ولو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط‍ أو لقطة قدم الأسبق.

ثم ان استويا فى وضع اليد قدم الأولى أى الأصلح لحفظه والقيام به والا فالقرعة.

وينبغى للملتقط‍ الاشهاد عند الالتقاط‍ على أنه التقطه خوف طول الزمان فيدعى الولدية أو الاسترقاق، فان تحقق أو غلب على الظن دعوى ذلك وجب الاشهاد.

واللقطة كاللقيط‍ فى الحالتين المذكورتين.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): واذا أخذها (أى اللقطة) عرف عفاصها وهو الوعاء الذى تكون فيه ووكاءها وهو الذى تشد به وجنسها وقدرها، لما روى زيد بن خالد الجهنى أن النبى صلّى الله عليه وسلّم سئل عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك. فنص على العفاص والوكاء وقسنا عليها الجنس والقدر، ولأنه اذا عرف هذه الأشياء ولم تختلط‍ بماله وتعرف به صدق من يدعيها.

وهل يلزمه أن يشهد عليها وعلى اللقيط‍، فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: لا يجب لأنه دخول فى أمانة، فلم يجب الاشهاد عليه كقبول الوديعة.

والثانى يجب، لما روى عياض بن حماد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من التقط‍ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب ولأنه اذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع اللقطة أو يسترق اللقيط‍.

والثالث: أنه لا يجب على اللقطة لأنه اكتساب مال فلم يجب الاشهاد عليه


(١) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٤٢٩، ٤٣٠ الطبعة السابقة.