للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالبيع. ويجب على اللقيط‍، لأنه يحفظ‍ به النسب، فوجب الاشهاد عليه كالنكاح

وان أخذها وأراد الحفظ‍ على صاحبها لم يلزمه التعريف، لأن التعريف للتملك فاذا لم يرد التملك لم يجب التعريف.

فان أراد أن يتملكها نظرت.

فان كان مالا له قدر يرجع من ضاع منه فى طلبه لزمه أن يعرفه سنة.

وجاء فى اعانة الطالبين (١): أنه اذا وجد لقيط‍ أى صغير ضائع لا يعلم له كافل أب أوجد أو من يقوم مقامهما أو مجنون بالغ بقارعة الطريق فأخذه وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية لقوله تعالى «وَمَنْ أَحْياها ٢ فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً» ولأنه آدمى محترم فوجب حفظه كالمضطر الى طعام غيره.

فاذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط‍ سقط‍ الاثم عن الباقى.

فان لم يلتقطه أحد أثم الجميع.

ولو علم به واحد فقط‍ تعين عليه.

ويجب الاشهاد على التقاطه خوفا من أن يسترقه اللاقط‍ ولو كان ظاهر العدالة.

وفارق الاشهاد على التقاط‍ اللقطة حيث لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا، والاشهاد فى التصرف المالى مستحب، ولأن الغرض منه حفظ‍ حريته ونسبه فوجب الاشهاد عليه، كما فى النكاح فانه يجب الاشهاد عليه لحفظ‍ نسب الولد لأبيه وحريته وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف فى اللقيط‍.

ويجب الاشهاد على ما معه من المال تبعا له وان كان لا يجب الاشهاد على المال وحده.

فلو ترك الاشهاد لم يثبت له ولاية الحفظ‍ بل ينزعه منه وجوبا الحاكم دون الآحاد.

ثم ان لم يوجد له مال فنفقته فى بيت المال من سهم المصالح.

فان لم يكن فى بيت المال مال أو كان هناك ما هو أهم منه اقترض عليه الحاكم.

فان تعذر الاقتراض وجب على موسرينا قرضا عليه ان كان حرا والا فعلى سيده.


(١) اعانة الطالبين للسيد أبى بكر المشهور بالسيد البكرى العارف بالله السيد شطا الدمياطى على حل الفاظ‍ المعين للعلامة زين الدين المليبارى مع تقريرات للسيد البكرى ج ٣ ص ٢٥٣ طبع دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٥.
(٢) الآية رقم ٣٢ من سورة المائدة.