للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو نزع العمامة أو طلق فانه يحنث، بخلاف ما اذا قال لا أكلم شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة، وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم بقطعة منه فانه يحنث (١).

ولو حلف لا يشرب من حليب بقرة معينة قيل حنث بسمنها، وقال مولانا عليه السّلام، وفيه نظر لأن الحليب غير مشار اليه والاشارة الى البقرة ليست باشارة اليه فلا وجه لحنثه بالسمن (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن الحالف لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما وحده واشترى عمرو طعاما وحده وخلطاهما معا فأكل الحالف منه فان أكل النصف فما دونه لم يحنث، وان زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف (٣).

واذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه، زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث، لأن قوله طعام اشتراه زيد كناية راجعة الى طعام انفرد زيد بشرائه وليس فيه جزء ولا ذرة يشار اليه أن زيدا انفرد بشرائه، بدليل أنه لو أشار الى حبة منه فقال: هذه اشتراها زيد؟، قالوا: لا وانما اشتراها زيد وعمرو، فهو كما لو حلف لا لبست ثوب زيد فلبس ثوبا لزيد وعمرو، أو قال لا دخلت دار زيد فدخل دار زيد وعمرو لم يحنث، ويفارق الرغيفين، لأن كل واحد يشار اليه أنه لزيد والآخر لعمرو ولهذا حنث، وهذا قوى (٤).

واذا حلف لا دخلت دار زيد هذه أو لا كلمت عبد زيد هذا أو لا كلمت زوجة زيد لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وان زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دلالة، وأيضا فاذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال دخل دار زيد فوجب أن لا يحنث لأن اليمين متعلقة بالاسم فاذا زال الاسم وجب أن يزول الحنث (٥).


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار لابن مفتاح ج ٤ ص ٥٦٥ مسئلة رقم ٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠ نفس الطبعة.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن الطوسى ج ٢ ص ٥٦٥ مسئلة رقم ٤٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٤، ص ٥٦٥ مسئلة رقم ٤٦ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٥، ص ٥٦٦ مسئلة رقم ٤٩ الطبعة السابقة.