للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأن الله سبحانه يقول: «وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلم يخص الله سبحانه ولا رسوله ابنا من أجنبى فصح أن القطع واجب على الأب والأم اذا سرقا من مال ابنهما مالا حاجة بهما اليه أما الآية: «وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ} - الى قوله تعالى - {أَوْ صَدِيقِكُمْ» التى استدل بها على عدم قطع الرحم المحرم.

كالأخوة ليس فيها اسقاط‍ القطع. انما فيها اباحة الأكل. لا اباحة الأخذ (١).

[أثر الأخوة فى الزنا]

[مذهب الحنفية]

اذا وطئ الأخ جارية أخيه أو أخته. يجب الحد. وان قال ظننت أنها تحل لى لأن هذا دعوى الاشتباه فى غير موضع الاشتباه لأن الأخ لا ينبسط‍ بالانتفاع بمال أخيه وأخته عادة. فلم يكن هذا ظنا مستندا الى دليل.

فلا يعتبر. أما اذا تزوج أخته. أو أخت امرأته. فوطئها فلا حد عليه. عند أبى حنيفة وزفر. وعليه التعزير ان كان عالما بالحرمة. أما اذا لم يكن عالما بالحرمة فلا حد ولا تعزير لأن العقد صدر من أهله مضافا الى محله. فكان ينبغى أن ينعقد فى جميع الأحكام الا أنه تقاعد عن افادة حقيقة الحل فيورث شبهة. الا انه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر.

وعند الصاحبين. يجب الحد. اذا كان عالما بالحرمة ودليلهما أن هذا وط‍ ء مجمع على تحريمه. من غير ملك ولا شبهة ملك.

والواطئ أهل للحد عالم بالتحريم. فيجب الحد، وليس العقد، شبهة، لأنه نفسه جناية هنا توجب العقوبة أما اذا قال ظننت أنها تحل لى سقط‍ الحد. لأنه ظن أن صيغة لفظ‍ النكاح من الأهل فى المحل دليل الحل فاعتبر هذا الظن فى حقه (٢).

[مذهب المالكية]

يحد ان وطئ مملوكة له بشراء مثلا.

تعتق عليه بنفس الملك كأخت. ان علم بالتحريم. ويحد من باب أولى. ان وطئ محرمة له. كأخت بنسب أو رضاع لأنهما لا يكونان الا مؤبدين. وحاصل المسألة أن الأخت من الرضاع ان وطئها بنكاح حد وان وطئها بملك أدب. والأخت من النسب يحد لوطئها بالملك. وأولى بالنكاح. وان وطئ أختا من الرضاع تزوجها على أختها. فلا حد وأدب اجتهادا بخلاف أخت زوجته من النسب يحد ان وطئها. لتحريمها بالكتاب وهو قوله تعالى «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» أما أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والتحريم بالكتاب أقوى من التحريم الثابت بالسنة (٣).


(١) المحلى ح‍ ١١ ص ٣٤٦.
(٢) البدائع ح‍ ٧ ص ٣٥، ٣٦ والهداية ح‍ ٢ ص ٧٦ وفتح القدير ص ١٤٦، ص ١٤٩.
(٣) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٢٢، ٣٢٣) ٣٢٥