للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن رب المال اذا أعطى العامل ألفين وقال: ما رزق الله تعالى من الربح كان لى ربح ألف ولك ربح ألف كان جائزا، لأنه لا مانع من ذلك، والأصل فى جوازه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وأيضا لا فرق بين أن يقول ربح الألفين بيننا وبين أن يقول ربح ألف لى وربح ألف لك لأنهما غير متميزين، ومن حمل ذلك على المتميزين كان قايسا وذلك لا يجوز عندنا (١).

واذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لى كان ذلك قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة لأن لفظ‍ القراض يقتضى ان يكون الربح بينهما، فاذا شرط‍ الربح لنفسه كان فاسدا كما لو شرط‍ الربح للعامل (٢).

واذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف، وان قال على أن لك ربح نصفها كان باطلا لأن ما قلناه مجمع على جوازه ولا دليل على جواز ما عداه (٣).

وجاء فى شرائع الاسلام أنه يصح فى الحالتين لو قال خذ هذا المال فاتجر به والربح لى كان بضاعة ولو قال الربح لك كان قرضا.

ولو شرط‍ أحدهما شيئا معينا والباقى بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة، ولو قال خذه على النصف صح وكذا لو قال على أن الربح بيننا ويقضى الربح بينهما نصفين، فلو قال: على أن لك النصف صح، ولو قال على أن لى النصف واقتصر لم يصح لأنه لم يتعين للعامل حصة، ولو شرط‍ لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أو لم يعمل.

ولو شرط‍ لأجنبى فان كان عاملا صح، وان لم يكن عاملا فسد (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الأصل فى المضاربة أن يقول رب المال للعامل لك نصف الربح أو لك ثلثه أو يذكر أقل من ذلك أو أكثر، وجوز الى ذلك ان يقول رب المال للعامل: على ربح نصف رأس المال أو ثلثه أو غير ذلك أو على ربح مائة من المال، لا بتعيين، لأن قوله ربح نصف المال بمنزلة قوله نصف الربح لأن ربح نصف المال هو نصف ربح المال كله ولأن قوله ربح مائة بمنزلة قوله نصف الربح ان كان المال مائتين وبمنزلة قوله ثلث الربح ان كان المال ثلاثمائة وهكذا، أما اذا عين المائة أو نصف المال


(١) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٦٩٩ مسئلة رقم ٧ الطبعة الثانية.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٧٠١ مسئلة رقم ١٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٧٠٢، ص ٧٠٣ مسئلة رقم ١٨ نفس الطبعة.
(٤) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٢١٨ طبع منشورات دار الحياة ببيروت.