للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما أشبههما فان العقد يكون منفسخا لأنه قد لا يكون فى ذلك الجزء المعين ربح ولا يتجر فان فعل فله عناؤه والربح كله لصاحب المال الا ان منعه من العمل فالربح كله لصاحب المال ولا عناء للعامل (١).

ولو شرط‍ العامل الربح كله لنفسه أو لابنه الطفل كان الربح له أو لمن شرطه له وأصبح رأس المال دينا عليه مضمونا بعد أن تلفظوا فيه بلفظ‍ المضاربة أو لفظ‍ القراض، وهذا على قول من قال بتحول المضاربة قرضا.

أما من قال لا يتحول أحدهما الى الآخر فان ذلك يكون قراضا كما لفظا به.

ويكون الربح أنصافا بينهما عند بعض.

ويكون الربح لصاحب المال والعناء للمقارض على قول آخر.

ولا ضمان على هذين القولين.

وان شرطه رب المال لنفسه فالمال بضاعة فربحه لصاحبه ولا عناء للمضارب ولا ضمان عليه ولا مضاربة هناك، وفى الديوان: ان للعامل عناءه لأنه ذكر لفظ‍ القراض (٢).

وجاز اشتراط‍ ثلث الربح للمضارب وثلث لرب المال وآخر لغيرهما هبة وتبرعا سواء اشترط‍ ذلك العامل فأجازه رب المال أو اشترطه رب المال فأجازه العامل أو اشترطاه معا أو ذكره لهما غيرهما فأجازاه هذا اذا قبل الهبة الموهوب له ويتصور القبول بعد الحصول والدفع.

وان لم يقبلها رجع العامل الى عنائه والربح لصاحب المال، لأنه اتفاق بينهما على ذلك الثلث الذى جعلاه لغيرهما فلم يقبله أو على الكل ان جعلا له الكل ولم يقبله وقيل ان جعلا له ثلثا أو أقل أو أكثر فلم يقبله فلهما ما جعلا لأنفسهما كما جعلاه وما لم يقبله فهو لصاحب المال وللمقارض عليه عناؤه على ما لم يقبله.

وفى الديوان وغيره وان اتفقا على أن يكون الربح كله للمقارض الى مدة معلومة ويكون بينهما بعد ذلك فجائز أو أن يكون بينهما الى مدة معلومة ثم يكون بعدها للمقارض فجائز وكذلك ان جعل له ربح جنس معلوم من المال مثل الرقيق أو غير ذلك من جميع ما يتجر به فجائز أيضا وكذلك ان اتفقا على تسمية معلومة فى هذه السنة أو فى السنة الثانية أو الثالثة على تسمية معلومة أقل من الأولى أو أكثر منها فجائز (٣).


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٥ ص ٢٠٧، ص ٢٠٨ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١٥ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.