للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأطلق لم يجب اعادة المرأة، ولو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم، ويلحق بهذا مسألتان.

الأولى اذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فانها للمسلمين، ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل، ولو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه، وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوط‍ ء مباح.

ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه وقيل لا لتعلق ولاء المسلم به ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا.

الثانية اذا أسلم عبد الحربى فى دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط‍ أن يخرج قبله ولو خرج بعده كان على رقه ومنهم من لم يشترط‍ خروجه والأول أصح.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): وللامام وللمسلمين بعد اثخان بقتل محاربيهم وتوهين شوكتهم أسرهم لفداء أو استعباد لبيع وخدمة وغير ذلك ولا يقتل بعد أخذ الفداء منهم ولا يستخدمون بعده وان خرجوا ممن لا يؤخذ منهم مال وقد أخذ الامام أو غيره مالهم أو لا يجوز فداؤهم وقد أخذ عنهم الفداء مثل أن يخرجوا موحدين أو ذميين قد ضربت عليهم الجزية أو قاتلوهم بلا تقدم دعوة رد لهم ما أخذ منهم ورخص فى فداء أسرى المسلمين بهم ولو لغير قومهم من المشركين بأن يكون أسرى المسلمين فى يد قومهم أو فى يد مشركين آخرين غير قومهم فيفادونهم بهم وأما أن يعطوهم لمشركين غير قومهم بمال فذلك مكروه لأنه كالبيع والعبد لا يباع لمشرك والى هذا أشار بقوله لا فى فدائهم بمال منهم أى من غير قومهم من المشركين أى لا يقبلون من المشركين غير قومهم فداء بمال لأن ذلك كبيعهم العبيد للمشركين وسواء فى ذلك كله الرجال والنساء والأطفال والبلغ ولهم أن يقبلوا المال من غير قومهم ويطلقوهم ولا يمكنوهم منهم.

[وقت تملك الأسير]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): اذا استرق الامام الأسارى خمسهم وقسمهم لأنهم غنيمة حقيقة لحصولها فى أيديهم.

وقسمة الغنائم على سبيل التملك لا تجوز فى دار الحرب عند أصحابنا.


(١) شرح النيل ج ١٠ ص ٤١٣.
(٢) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٢١، ١٢٢، ص ١٢٣.