للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حامل له وينتقل بانتقاله فهو كالذى بيده، وما ببيته مرتحل عنه وغير مصاحب له (١).

[مذهب الشافعية]

(أ) شروط‍ الارسال: أولا: يجب أن يكون الارسال مقصودا به الصيد فقد فرق الشافعية بين ارسال السهم لقصد الصيد وبين ارساله لا لقصد الصيد، فقال صاحب الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع: لو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم، أما لو أرسله لصيد فأصاب غيره فانه يحل، واذا أرسل جارحة - فغابت عنه مع الصيد أو جرحته ولم ينته بالجرح الى حركة مذبوح وغابت معه ثم وجده ميتا فيهما فانه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر وهذا ما عليه الجمهور، بينما اختار النووى فى تصحيحه الحل (٢)، ولو أرسل الأعمى سهمه أو كلبه أو غير ذلك من جوارح السباع حرم صيده لعدم صحة قصده لانه لا يرى الصيد، وأما الصغير غير المميز والمجنون والسكران فمقتضى عبارة المنهاج أنه حلال وهو ما قاله فى المجموع أنه المذهب، وقيل لا يصح لعدم القصد وليس بشئ (٣)، ثانيا: أن يكون الجارح المرسل معلما بحيث اذا أرسله صاحبه استرسل أى هاج كما فى الروضة والمجموع لقوله تعالى {(مُكَلِّبِينَ)} (٤) فلو أرسلها وهى معلمة ثم أكلت من لحم صيد أو نحوه مما مر لم يحل ذلك الصيد فى الاظهر (٥)، ثالثا: أن يكون المرسل عليه صيد فقد ذكر الخطيب فى الاقناع أن صاحب الروضة قال: انه اذا أرسل الكلب على ما ذكاته عقره حيث قدر عليه مما لم يقدر على ذكاته لكونه متوحشا كالضبع فانه يحل أما اذا أرسل الكلب على بعير تردى فى بئر ولم يقدر على ذكاته فانه لا يحل كما صححه فى المنهاج (٦) رابعا: أن يكون المرسل من أهل الذكاة فلو أرسل المسلم والمجوسى كلبين أو سهمين على صيد فان سبق آلة المسلم آلة المجوسى فى صورة السهمين أو كلب المسلم كلب المجوسى فى صورة الكلبين فقتل الصيد أو لم يقتله بل أنهاه الى حركة مذبوح حل، ولو انعكس ما ذكر أو جرحاه معا وحصل الهلاك بهما أو جهل ذلك أو جرحاه مرتبا ولكن لم يذففه الاول فهلك بهما حرم الصيد (٧).


(١) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ٢ ص ٣٦٥/ ٣٦٤.
(٢) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه تقرير الشيخ عوض ج ٢ ص ٢٦٨ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية.
(٣) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع ج ٢ ص ٢٧١.
(٤) الآية رقم ٤ من سورة المائدة.
(٥) الاقناع للشربينى الخطيب ج ٢ ص ٢٧٠
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٦٨.
(٧) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٧١.