للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلباهما فهو حلال لا بأس به (١)، فان كان ارسال الثانى بعد أن أمسك الأول الصيد لم يحل أكله كما لو أرسل الصائد كلبه على صيد فأمسكه ثم أرسل بازا أو كلبا بعد ذلك فقتل الثانى الصيد وذلك لأنه بعد أن أمسكه الاول صار أسيرا، أما ان كان القاتل للصيد هو الأول فلا اشكال فى جواز أكله (٢)، فان كان التعدد فى المرسل عليه فقد سبق ذكر أحكامه فى حكم الارسال على معين أو غير معين.

(د) حكم الارسال من الحرم أو الى الحرم:

يختلف حكم الارسال من الحرم أو الى الحرم تبعا لموطن الصيد أو لمحل امساكه فان كان الصيد فى الحل قرب الحرم وأرسل الحلال كلبه أو بازه عليه فأدخله الحرم فقتل الصيد فيه كان ميتة لا يؤكل وعلى من أرسله جزاؤه، وكذلك الحكم اذا أخرجه من الحرم وقتله خارجه، أما لو أرسله من مكان بعيد من الحرم بحيث يغلب على الظن أن الكلب يأخذ الصيد قبل وصوله الى الحرم أو يرجع عنه فدخل به الحرم وقتله فيه أو خرج به منه فقتل الصيد خارجه فى الحل فانه لا جزاء عليه، قال الباجى:

ولا يؤكل فى الوجهين - يعنى فى القرب والبعد - لأنه محرم بحرمة الحرم، ولو قتله خارجه قبل أن يدخله الحرم فلا جزاء ويؤكل على المشهور (٣)، فان أرسل المحرم أو من بالحرم كلبه أو بازه على سبع ونحوه مما يجوز للمحرم قتله فأصاب صيدا غيره مما يحرم عليه فانه يلزمه جزاؤه (٤) فان كان ارسال الكلب من الحل على صيد فى الحل الا أن الكلب ليس له طريق الا الحرم فدخل الكلب الحرم ثم خرج منه فقتل الصيد فى الحل فهو ميتة وعليه جزاؤه وجوبا لأنه حينئذ منتهك لحرمة الحرم (٥).

(هـ‍) حكم ارسال المحرم ما تحت يده من الصيد:

جاء فى شرح الخرشى أنه يجب على المحرم أن يرسل الصيد الذى هو ملك له اذا كان بيده أو مع رفقته والمشهور - وهو مذهب المدونة والمبسوط‍ - أن ملكه يزول عنه بنفس الاحرام، وأنه يجب ارساله، فلو أرسله صاحبه فأخذه غيره قبل لحوقه بالوحش ولم يزل بيده حتى حل صاحبه فليس له أن يأخذه ممن أخذه، وهو لآخذه، فلو لم يرسله صاحبه بل أبقاه بيده حتى حل لوجب عليه أن يرسله، فلو لم يرفع صاحبه يده عنه حتى مات فانه يلزمه جزاؤه، وكذلك يلزمه جزاؤه اذا أبقاه بيده حتى حل ثم ذبحه، ومن أحرم وفى بيته صيد فلا شئ عليه ولا يرسله سواء أحرم من منزله أو من ميقاته، والفرق بين بيته وبين القفص أن القفص


(١) شرح الخرشى ج ٣ ص ١١، ١٢.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٤.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٦٨.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦٩.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦٧.