للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخذه وقتله فانه يؤكل على المشهور لان ما فى ذلك كالمعين لأنه محصور (١)، واذا أرسل كلبه أو جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه غير محرم الاكل الا أنه لم يظن جنسه من أى الاجناس المباحة الأكل ولا تحققه بل تردد فيه هل هو بقر أو حمار وحش أو نحو ذلك، فاذا أخذ صيدا وقتله فانه يجوز أكله اذ لا يشترط‍ فى جواز أكله أن يعلم جنسه من المباح حين الارسال عليه، وكذا اذا أرسل على حيوان فظهر خلافه كما لو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه على حيوان ظنه نوعا من المباح كأرنب مثلا فاذا هو ظبى فانه يؤكل على المشهور لأن الذكاة فى ذلك واحدة، أما اذا أرسل الصائد كلبه أو نحوه على صيد تحقق أنه حرام أو ظنه حراما أو شك فيه فقتله الجارح فانه لا يؤكل ولو وجده مباحا لأنه حين رماه لم يرد صيده فلا يأكله (٢)، وروى صاحب التاج والاكليل عن الباجى أنه يقول: الارسال على غير تعيين مثل أن يرسل كلبه على كل صيد يقوم بين يديه لا خلاف فى أن ذلك لا يجوز (٣)، وقال الخرشى: نعم ان أرسله على صيد بعينه ونوى أن يأخذه وان كان وراءه شئ آخر أخذه فأخذ الجارح غير الذى رآه فانه يأكله (٤)، فان كان الارسال على صيد غير معلوم توقف الحكم على حصر المكان وعدم حصره فقد ذكر الخرشى أن الصائد اذا أرسل على صيد غير مرئى كلبه أو بازه أو سهمه وليس المكان محصورا وقصد ما وجد فى طريقه بين يديه فانه لا يؤكل أما لو كان المكان محصورا (٥) فانه يؤكل وروى صاحب التاج والاكليل عن ابن رشد أنه قال:

لو أضطرب البازى على يد صاحبه على شئ يراه ولا يراه صاحبه فأرسله صاحبه ينوى ما صاده سواء كان الذى اضطرب عليه أو غيره لجاز له أن يأكل ما صاده (٦).

(ج‍) حكم التعدد فى الارسال: - أما التعدد فى الحيوان المرسل فقد روى فيه المواق أن ابن المواز قال:

من أرسل كلبا على صيد ثم أمده بآخر بعد أن فارقه الأول فقتلاه أو قتله أحدهما فأكله جائز، وان اللخمى قال:

وان قتله الثانى وكان ارساله بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله (٧)، فان أرسل كلبه ثم أعانه كلب آخر لم يؤكل صيده سواء كان معلما أو غير معلم الا أن يكون الكلب الذى أعانه عليه معلما قد أرسله صاحبه على الصيد بعينه اذا نوياه فقتله


(١) شرح الخرشى فى كتاب مع حاشية العدوى ج ٣ ص ١١.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١١.
(٣) التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢١٨.
(٤) شرح الخرشى ج ٣ ص ١١.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣، ١٤.
(٦) التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢١٦، ٢١٧.
(٧) المرجع السابق ج ٣ ص ٢١٨.