للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو ضحى بشاة عن نفسه وعن ولديه الصغيرين لم تجز مشاركته لهما فان ضحى عنه وعن أولاده المكلفين فلا يشترط‍ أن يملكهم القدر المجزى بل يجزئ بمجرد الاذن مطلقا.

[مذهب الإمامية]

يجوز (١) الاشتراك فى الأضحية عند الإمامية فقد ورد عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وعن أبى عبد الله عليه السّلام لما سأله يونس بن يعقوب عن البقرة يضحى بها فقال أبو عبد الله تجزئ عن سبعة نفر، وروى أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين واذا عزت الاضاحى أجزأت شاة عن سبعين.

وفى كتاب الاستبصار (٢): عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة اذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وعن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين … عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: قلت له جعلت فداك عزت الأضاحى علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا فى شاة؟ قال: نعم وعن سبعين، وعن ابن أذينة عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها قال قلت بكم؟ قال: ما خف فهو أفضل قال:

قلت عن كم تجزئ؟ قال: عن سبعين.

[مذهب الإباضية]

يجوز (٣) اشتراك سبعة لا أكثر فى بدنة لتكون أضحية لهم والمراد بالبدنة ما يشمل البعير والبقرة ولا يلزم ذكر أسمائهم عند الذبح وكذا ان دخل رجل بغير ثمن.

ولكن لا يجوز الاشتراك اذا اختلف النسك.

وقال ابن وصاف الجذعة من الابل فى الضحية عن خمسة والثنية عن سبعة وما فوق الثنية عن تسعة ولا يجوز ما دون ابنة مخاض عن واحد.

وتشترط‍ النية لجواز الاشتراك.

فقد جاء فى شرح النيل: لا تجزئ بدنة الا عن صاحبها اذا نواها لنفسه فقط‍ وانما تجزئ لمتعدد ان اشتراها أحدهم على نية الاشتراك أو كان مالكا لها ولم يعينها لنفسه ثم شاركهم.


(١) كتاب من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٩٤.
(٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦، ص ٢٦٧.
(٣) كتاب شرح النيل ج ٢ ص ٣٨٣، ص ٣٨٤.