للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه. (١)

ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال. لم تضرب له المدة، لأن ذلك عارض يزول. والعنة خلقة وجبلة لا تزول. وإن كان لكبر أو مرض لا يرجى له زواله ضربت له المدة لأنه في معنى من خُلق كذلك. وإن كان لجب أو شلل ثبت الخيار في الحال. لأن الوطء ميئوس منه، ولا معنى لانتظاره. وإن كان قد بقى من الذكر ما يمكن الوطء به؛ فالأولى ضرب المدة، لأنه في معنى العنين خلقة. (٢)

[مذهب الظاهرية]

في "المحلى": من تزوج امرأة فلم يقدر عن وطئها، سواء كان وطئها مرة أو مرارًا أو لم يطأها قط، فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلًا؛ ولا أن يؤجل له اجلًا، وهى امرأته، إن شاء طلق. وإن شاء أمسك. (٣)

ونقل ابن حزم أنه يؤجل عشرة أشهر، وفى رواية يؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ثم نقل القول في الرجل يتزوج المرأة، ثم يعرض له الداء، قال: هي امرأته لا تنزع عنه.

[مذهب الزيدية]

جاء في التاج المذهب (٤) قال المؤيد بالله وزيد بن علي والصادق والباقر وغيرهم من علماء الزيدية ويفسخ العنين وهو الذي تعذر عليه الجماع لضعف في إحليله وقد يكون من ابتداء الخلقة وقد يكون عارضا. وذهب القاسم والهادى وأبناء الهادى وأبو العباس وأبو طالب أنه لا يفسخ العنين وهو المختار للمذهب.

واختلف القائلون بفسخ العنين في تقدير تأجيله فقال المؤيد بالله لا يفسخ إلا بعد إمهاله سنة شمسية غير أيام العذر يعنى إذا عرض في تلك السنة التي أمهلها عذر يمنع من الوطء في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك بل يجب أن تُستكمل سنة لم يعرض في شئ منها عذر مانع ولا تحتسب أيام المرض والغيبة والنشوز بل يمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة.

وجاء في شرح الأزهار (٥): أنه اختلف في تقدير التأجيل فقال الناصر يؤجل مدة يتبين حاله فيها ولم يقدر بسنة وقال المؤيد بالله وذكره للناصر في موضع آخر لا يفسخ إلا بعد إمهاله سنة شمسية غير أيام العذر لا قمرية والشمسية تزيد على القمرية بأحد عشر يومًا وإنما قدر بسنة لأنها تشتمل على الفصول الأربعة وهى الشتاء والربيع والصيف والخريف والطبائع


(١) كتاب المغنى ج ٧ ص ٦٥٣ الطبعة الثالثة طبعة دار المنار بالقاهرة.
(٢) المرجع السابق، ص ٦٧٠.
(٣) كتاب المحلى ج ١٠ ص ٥٨ مطبعة النهضة بمصر سنة ١٣٤٧ هـ.
(٤) التاج الذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليماني الصنعانى ج ٢ ص ٦٦ ص ٦٧ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م طبع مطبعة دار إحياء المكتبة العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه.
(٥) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٢٠٠، ص ٣٠١ الطبعة الثانية طبعة مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ.