للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقتها، ولو مع تسليم نفسها، أو بتسليم وليها لها، لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها.

واذا بذلت نفسها تسليما غير تام كتسليمها فى منزل دون غيره من المنازل، لم تستحق شيئا، الا أن تكون قد اشترطت ذلك فى العقد.

وان سلم الزوجة الأمة لزوجها سيدها ليلا ونهارا فكحرة فى وجوب النفقة على زوجها الحر.

واذا نشزت المرأة فلا نفقة لها، لأنها فى مقابلة التمكين، وقد زال، وكذا لو سافرت بغير اذنه، أو انتقلت من منزله بغير اذنه، أو تطوعت بحج، أو بصوم منعته فيه نفسها، أو أحرمت بحج منذور فى الذمة فلا نفقة لها، لأنها فى معنى المسافرة، ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج، فان أحرمت باذنه فقال القاضى لها النفقة.

والصحيح أنها كالمسافرة لأنها باحرامها مانعة له من التمكين.

وكذا لا نفقة لها اذا لم تمكنه من الوط‍ ء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع كالقبلة والمباشرة أو لم تبت معه فى فراشه، لأنها فى كل ذلك لم تسلم نفسها التسليم التام (١).

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية أن الصداق لا يثبت كاملا للزوجة الا اذا دخل بها الزوج ووطئها فقد ذكر صاحب المحلى أن من طلق قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق الذى سمى لها، وكذا لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل لقول الله عز وجل «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» (٢) الآية.

وروى عن ابن عباس أنه قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها.

وروى عن شريح أنه قال: لم أسمع الله عز وجل ذكر فى كتابه بابا ولا سترا اذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (٣).

وأما النفقة فلا يرتبها الظاهرية على الاستمتاع وانما على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه، واسكانها


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠٥، ص ٣٠٦، ص ٣٠٧ الطبعة المتقدمة.
(٢) الاية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة.
(٣) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٤٨٢ وما بعدها الى ص ٤٨٧ مسألة رقم ١٨٤٢ الطبعة المتقدمة.