للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذى هو المدعى بل المراد بها الابراء وحينئذ فلا يشترط‍ قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد فلذا أبرأت زيدا مما عليه صح وان لم يقبل خلافا لما فى الخرشى من أن الابراء يحتاج لقبول وان لم يحتج لحيازة والهبة تحتاج لهما جميعا.

ثم قال وجاز الصلح عن دين بما يباع به ذلك الدين أى بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما فيصالحه بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقدا.

[مذهب الشافعية]

جاء فى كفاية الأخيار (١): يصح الصلح مع الاقرار فى الأموال وما أفضى اليها وهو نوعان ابراء ومعاوضة فالابراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط‍ والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره ويجرى عليه حكم البيع والصلح تارة يقع مع الانكار وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل ومع الاقرار صحيح وهو كما ذكره الشيخ نوعان.

ابراء ومعاوضة وصورة الابراء بلفظ‍ الصلح ويسمى صلح الحطيطة بأن يقول صالحتك على الألف الذى لى عليك على خمسمائة فهو ابراء عن بعض الدين بلفظ‍ الصلح وفيه وجهان الأصح الصحة وفى اشتراط‍ القبول وجهان كالوجهين فيما لو قال

من عليه دين وهبته لك والأصح الاشتراط‍ لأن اللفظ‍ بوضعه يقتضيه.

ولو صالح من ألف على خمسمائة معينة جرى الوجهان.

ورأى أمام الحرمين الفساد هنا أظهر ويشترط‍ قبض الخمسمائة فى المجلس، هذا وهم، فان الأصح أنه لا يشترط‍ القبض فى المجلس كما فى المنهاج وغيره ولا يشترط‍ تعيينها فى نفس الصلح على الأصح ولو صالح من ألف حال على ألف مؤجل أو عكسه فباطل لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط‍ ولا يصح تعليق هذا الصلح على شرط‍ لأنه ابراء وتعليق الابراء لا يصح.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): صلح الاقرار نوعان أحدهما الصلح على جنس الحق المقر به مثل أن يقر رشيد له بدين فيضع - أى يسقط‍ - عنه بعضه ويأخذ الباقى أو يقر رشيد لآخر بعين فيهب المقر له أى للمقر بعضها ويأخذ الباقى فيصح الصلح ان كان ما صدر من ابراء أو هبة بغير لفظ‍ الصلح لأن الأول: أى وضع بعض الدين ابراء.

والثانى أى هبة بعض الدين هبة يعتبر له شروط‍ الهبة من كونه جائز التصرف والعلم بالموهوب ونحوه ولا يمنع الانسان من اسقاط‍ بعض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه،


(١) كفاية الاخيار ج ١ ص ٢٧١.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ١٩٠ وما بعدها الطبعة السابقة.