للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرقة. وان كانت الفرقة من قبل الزوجة، فان كانت بسبب ليس بمعصية كالأمة اذا أعتقت فاختارت نفسها وامرأة العنين اذا اختارت الفرقة فانه فى ذلك لها السكنى، وان كانت الفرقة من قبل الزوجة بسبب هو معصية كالمسلمة قبلت ابن زوجها بشهوة قالوا: لا نفقة لها ولها السكنى، لأن السكنى فيها حق الله تعالى وهى مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى، أما اذا كانت المرأة معتدة عن وفاة فلا سكنى لها فى مال الزوج سواء كانت حائلا أو حاملا، لأن الزوج اذا مات انتقل ملك أمواله الى الورثة فلا يجوز أن تجب السكنى فى مال الورثة سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية لأن الحرة المسلمة الكبيرة لما لم تستحق السكنى فى عدة الوفاة فهؤلاء أولى وكذا المعتدة من نكاح فاسد فى الوفاة لا سكنى لها لأنها لا تستحق بالنكاح الصحيح فى هذه العدة فبالنكاح الفاسد أولى.

وجاء فى البدائع (١): أنه اذا وجبت لها السكنى فانه لا يصح الخلع على السكنى والابراء عنه لأن السكنى تجب حقا لله تعالى لقوله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» (٢)، «فلا يملك العبد اسقاطه».

وذكر صاحب البحر الرائق (٣): ان سكناها فى غير بيت الطلاق معصية الا أن أبرأته من مؤنة السكنى بأن كانت ساكنة فى بيت نفسها أو تعطى الأجرة من مالها فيصبح التزامها ذلك.

ونقل ابن عابدين (٤) عن فتح القدير أنها لو اختلعت على أن لا سكنى لها فان مؤنة السكنى تسقط‍ عن الزوج ويلزمها أن تكترى بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه.

حكم خروج المعتدة من بيت سكناها

أو الانتقال منه

ذكر صاحب بدائع (٥) الصنائع:

أن المعتدة لا تخلو اما أن تكون معتدة من نكاح صحيح، واما أن تكون معتدة من نكاح فاسد، ولا يخلو اما أن تكون حرة أو أمة بالغة أو صغيرة، عاقلة أو مجنونة مسلمة أو كتابية مطلقة أو متوفى عنها زوجها، والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار.

فان كانت معتدة من نكاح صحيح وهى حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال


(١) المرجع السابق للكاسانى ج ٣ ص ١٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ج ٤ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٤) الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ٢ ص ٧٨ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢ هـ‍.
(٥) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ٢٠٥، ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.