للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«فإن انقرض العصبة من النسب فالمولى المعتق» ثم أقرب عصباته، ثم الرجل من ذوى أرحامه الأقرب فالأقرب ثم الأجانب (١).

أما تكفين الميت فلا يلزم به ابن الخال إلا عند أبى الخطاب من فقهاء الحنابلة، لأن الكفن لا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الميت حال حياته.

وجاء فى المرجع السابق فى تكفين الميت قوله:

«ويجب كفن الميت فى ماله مقدما على الدين وغيره … إلى أن قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» (٢).

وسيأتى فى النفقات أن ابن الخال لا يلزم بها لأنه من ذوى الأرحام إلا عند أبى الخطاب (انظر: نفقة ابن الخال فى هذا البحث).

وترتيب ابن الخال فى ذلك كله ترتيبه فى الميراث.

(انظر ميراث ذوى الأرحام).

[مذهب الظاهرية]

ابن الخال كغيره من عامة الناس، لا حق له فى التقدم للصلاة على الميت، ولا لإنزاله القبر، كما أنه لا يلزم دون غيره بتكفينه.

وقد جاء فى المحلى: «حق تكفين الميت - إذا لم يترك شيئا - واجب على كل من حضر من غريم أو غير غريم (٣) لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (٤).

وفى الصلاة عليه قال:

«وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الأخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذى رحم محرمة إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى ثم الزوج، ثم الأمير أو القاضى، فإن صلى غير من ذكرنا أجزأه» (٥).

[مذهب الزيدية]

الغسل والصلاة:

ليس لابن الخال حق يختص به دون غيره من سائر الأجانب فى غسل الميت والصلاة عليه.

فقد جاء فى البحر الزخار فى باب غسل الميت: «وأقاربه أولى كالصلاة» (٦). وفى صلاة الجنازة، قال: والأولى بالإمامة الإمام وواليه. فإن كان لا إمام فالأقرب الأقرب الصالح من العصبة» (٧).

وفى شرح الأزهار قال: «الأولى بالإمامة الإمام الأعظم وواليه ثم الأقرب نسبه إلى الميت الصالح للإمامة فى الصلاة من عصبة الميت» (٨).

وأما قول صاحب شرح الأزهار بعد ذلك: قال عليه السلام «فإن عدمت العصبة فالأقرب من ذوى رحمه» فقد علق عليه فى حاشيته من نفس المصدر بقوله «والمذهب أنه لا ولاية لذوى الأرحام» (٩).


(١) المرجع السابق ص ٣٦٨.
(٢) المغنى الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٣٣٨.
(٣) المحلى ج‍ ٥ ص ١٢١ مسألة ٥٦٦.
(٤) الحجرات: ١٠.
(٥) المحلى ج‍ ٥ ص ١٤٣ مسألة ٥٨٤.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٩٨.
(٧) المرجع السابق ص ١١٤.
(٨) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٢٧.
(٩) شرح الازهار ج‍ ١ ص ٤٢٨.